يأذن وزير التّربية باعتباره رئيس الإدارة بفتح أبحاث إداريّة ، وهذه السّلطة قابلة للتّفويض للمسؤولين السّامين بمقتضى قرار ينشر في الرّائد والرّسمي، وقد خلصت المحكمة الإداريّة إلى ما يلي: " المقصود من رجوع حقّ التّأديب إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها الموظّف أنّ الجهة الإداريّة التي تولّت تسمية العون في إحدى الرّتب الرّاجعة إليها بالنّظر تملك وحدها سلطة تأديبه عملا بمبدأ توازي الشّكليّات والإجراءات" .
ولا يحتاج المندوب الجهوي تفويضا مباشرا لفتح تحقيقات أو أبحاث إداريّة في مرجع نظره، حيث تكفّل الأمر عدد 2205 لسنة 2010 بذلك، في معرض ذكره لـ"تمثيل" المندوب للوزير في الجهة، والإشراف على المؤسّسات الإداريّة والتّربويّة والتّكوينيّة فيها، ومن معاني الإشراف البحث في ما يحدث فيها من ارتباكات وإخلالات تؤثّر على ظروف العمل. وقد خلصت المحكمة الإداريّة إلى أنّه: "طالما لم تتولّ الإدارة فتح تحقيق فيما نسب للعارض من مؤاخذات فضلا عن عدم إدلائها بما يقيم الدّليل على قيام العارض بذلك فإنّ قرارها المنتقد يكون فاقدا لسنده الواقعي السّليم" . وقد خلصت المحكمة الإداريّة إلى: "إنّ للإدارة سلطة تقديريّة في اعتماد إجراءات التّقصّي والبحث التي تراها كافية بخصوص الأخطاء المنسوبة لأعوانها" .
ما ضوابط فتح أبحاث إداريّة؟