تودع الشّكاوى والعرائض في مكتب الضّبط المركزي الذي يسند لها تاريخ ورود وعددا رتبيّا، ثمّ يحيلها إلى كتابة المندوب، الذي يطّلع عليها، ويحيلها إلى من يتّحرّي فيها، ثمّ تعاد له مرفقة بتقرير بحث وباستجوابات وبوثائق مدعّمة، ويقرّر ما يتعيّن في شأنها، وأحيانا يسلّم مراجع الإدارة عريضة إلى إطار بالمندوبيّة، وفي هذه الحالة فإنّ الإطار الذي قبلها -مهما كانت درجته في السّلم الوظيفي- يدعو المراجع إلى إيداعها في مكتب الضّبط لتصحيح مسارها، ولا يبدي فيها رأيه، ولا يقرّر في شأنها شيئا، لأنّ هذا القرار حكر على رئيس الهيكل الإداري، وهو المندوب، وكل إطار إشراف يأذن بالحفظ دون الرّجوع إلى المندوب، يقع تتبّعه إداريّا في الأخطاء المهنيّة التّالية:
 عدم التّقيد بالتّراتيب الإداريّة المعمول بها.
 التّعدّي على مهام رئيس الهيكل.
 التّكتّم على تجاوزات وأخطاء في صورة تضمّن الشّكوى ما ينبّه إلى ذلك، ثمّ يثبتها البحث الإداري لاحقا.
أمّا بالنّسبة إلى المؤسّسات التّربويّة، فإنّ الشّكاوى المحالة عليها أنواع، ومع كل نوع تتحدّد الإجراءات المناسبة:
أ ـ الشّكاوى ذات الطّابع العلائقي:
يقوم المدير بمجهود في احتوائها، وإيقاع الصّلح بين أطرافها، وعندما يستعصي عليه الأمر يشرّك الطّرف الاجتماعي الذي له سلطة أدبيّة على منظوريه، وله أيضا قدرة على تذكيرهم بحقوقهم وواجباتهم، وإذا لم تؤدّ تلك المساعي إلى أيّة نتيجة حاسمة، يحرّر المدير مذكّرة إلى المندوب الجهوي للتّربية ويضمّنها التّالي:
 المشكل وأطرافه وصفاتهم، وتاريخ حصول المشكل ومكانه.
 إجراءات الاحتواء بما في ذلك المساعي الصّلحيّة.
 أثر المشكل على السّير العادي للمؤسّسة.
 اقتراح التّعهّد بالموضوع.
ويرفق مذكّرته بالشّكوى وبما توفّر لديه من وثائق تساعد الباحث الإداري-لاحقا- في الإحاطة بعناصر القضيّة.
ب ـ الشّكاوى بسبب أخطاء إداريّة ومهنيّة:
 يسارع المدير إلى بحث الشّكوى بالتّنسيق مع إطار الإشراف، ويتحرّى في وقوع أخطاء، بحضور أعضاء اللّجنة الاستشاريّة كلّما كان ذلك ممكنا.
 يجمع مستندات كافية لإثبات الخطأ أو نفيه، وفي الحالتين يحرّر مذكّرة إلى المندوب الجهوي لإعلامه بما انتهى إليه، وللمندوب أن يأذن بما يراه مناسبا حسب جسامة الأخطاء المبلّغ عنها.
ج - الشّكاوى المتعلّقة بأخطاء تصرّف:
 يجمع المدير مستندات حولها، ويحرر مذكّرة إلى المندوب الجهوي للتّربية، لإعلامه بحصول خطأ التّصرّف، ويقترح عليه تكليف باحث إداري للتّعهّد بالموضوع.
د ـ الشّكاوى المتعلّقة بتجاوزات أخلاقيّة:
يسارع المدير -فور تبلّغه بها- إلى إعلام المندوب الجهوي بها.
يحرّر مذكّرة يرفقها بإفادات مختلف الأطراف، ويقدّر أثرها على للسّير العادي للمؤسّسة والأطراف المتهّمة بها، وتلك المتضرّرة منها، وإذا كانت الشّكوى تتضمّن اتّهاما بتجاوزات أخلاقية تجاه تلاميذ أو تعنيفا لهم، فإنّه يضيف إلى مذكّرته مقترحا بإشعار مندوب حماية الطّفولة بها ، وننوّه إلى أنّه ينبغي لمديري المدارس الابتدائيّة إعلام متفقّدي الدّوائر بالمشاكل العلائقيّة، والبيداغوجيّة التي يكون أحد المدرّسين متّهما بها، أو متظلّما فيها للاستئناس برأيه.