عمر هرهوري: مؤسس ومشرف مدير المنتدى
المساهمات : 1873 تاريخ التسجيل : 30/03/2018 العمر : 59
| موضوع: من يأذن بحفظ الشكاوى والعرائض في المندوبية؟ الثلاثاء نوفمبر 12, 2019 9:32 am | |
| يفترض أن كل الشكاوى والعرائض تودع في مكتب الضّبط المركزي الذي يسجلها ويسند لها تاريخا وعددا رتبيا ثم يحيلها إلى كتابة المندوب الجهوي للتربية الذي يطّلع عليها ويحيلها إلى من يأذن له بالتحرّي فيها، ويكون عادة مكتب الشؤون القانونية بالمندوبية، ثم تعاد له الشكوى مرفقة بتقرير بحث إداري وباستجوابات وبوثائق مدعّمة، ويقرّر ما يتعيّن في شأنها بالحفظ أو بالتتبّع الإداري.
يحصل أحيانا أن الأعوان العموميين أو مراجعي الإدارة يسلمون الشكاوى والعرائض إلى أحد إطارات المندوبية، وفي هذه الحالة فإن الإطار الذي قبلها ـ مهما كانت درجته في السلم الوظيفي ـ يحيلها بدوره إلى مكتب الضّبط لتصحيح المسار الاجرائي للوثيقة المقدّمة، ولا يبدي فيها رأيه، ولا يقرّر في شأنها شيئا، لأن هذا القرار حكر على رئيس المؤسسة، وهو المندوب الجهوي للتربية، وكل إطار إشراف يأذن بالحفظ دون الرجوع إلى المندوب الجهوي للتربية يقع تتبّعه إداريا في الأخطاء المهنية التالية:
- عدم التقيد بالتراتيب الإدارية المعمول بها. - التعدّي على مهام رئيس الإدارة. - التكتم على التجاوزات وأخطاء التصرّف في صورة تضمّن الشكاوى والعرائض ما ينبه إلى ذلك، ثم يثبتها البحث الإداري لاحقا.أمّا بالنسبة إلى المؤسسات التربويّة فإن الشكاوى المحالة عليهم أنواع، ومع كل نوع تتحدّد إجراءات مناسبة لها:
أ ـ الشكاوى ذات الطّابع العلائقي: يقوم المدير بمجهود في احتوائها، وإيقاع الصّلح بين أطرافها، وبرضاهم، وعندما يستعصي عليه الأمر يستنجد بالطّرف الاجتماعي الذي له سلطة معنوية على منظوريه، وله أيضا قدرة على تذكيرهم بحقوقهم وواجباتهم. إذا لم تؤدّ المساعي تلك إلى أية نتيجة حاسمة، يحرّر المدير مذكّرة إلى المندوب الجهوي للتربية ويضمنها النقاط التالية: ـ إعلامه بالمشكل. ـ اجراءات الاحتواء بما في ذلك محضر الجلسة الممضى مع الطرف الاجتماعي. - أثر المشكل على السير العادي للمؤسسة. - اقتراح التعهّد بالموضوع. ويرفق مذكرته بالشكوى وبما توفّر لديه من وثائق ومستندات تساعد الباحث الاداري-لاحقا- على الاحاطة بكل عناصر القضية.
ب ـ الشكاوى من أخطاء إدارية ومهنية: يسارع المدير إلى بحث الشكوى بالتنسيق مع إطار الاشراف، ويتحرّى في صحّة وقوع أخطاء. يجمع مستندات كافية لإثبات الخطأ أو نفيه، وفي الحالتين يحرّر مذكّرة إلى المندوب الجهوي لإعلامه بما انتهى إليه، وللمندوب أن يأذن بما يراه مناسبا حسب جسامة الأخطاء المرتكبة.
ج - الشكاوى المتعلقة بأخطاء تصرّف: يسارع المدير إلى جمع مستندات حولها، ويحرر مذكّرة إلى المندوب الجهوي للتربية، لإعلامه بحصول خطأ التصرّف ويقترح عليه تكليف باحث إداري للتعهّد بالموضوع.
د ـ الشكاوى المتعلّقة بتجاوزات أخلاقية: يحيلها المدير -فور تبلّغه بها - إلى المندوب الجهوي مرفقة بمذكّرة حول أطرافها وأثرها على السير العادي للعمل في المؤسسة والأطراف المتهمة بها وكذلك المتضررة منها، وإذا كانت الشكوى تتضمّن تحرشا بقصّر أو اعتداءات جنسية أو بدنية عليهم، فإنّه يضيف إلى مذكرته مقترحا بإشعار مندوب حماية الطّفولة بها، [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ننوّه إلى أنه ينبغي لمديري المدارس الابتدائية إعلام متفقّدي الدّوائر بالمشاكل العلائقية والمهنية والبيداغوجية التي يكون أحد المدرسين متهما بها أو متظلما فيها للاستئناس برأيه. | |
|