تحيل مصالح امنية او قضائية نسخا من شهادات مدرسية الى مصالح مندوبية جهوية للتربية طلبا لرأيها فيها وتصنيفها ان كانت مزورة ام سليمة.
وعلى من يهد اليه من مسؤولي المندوبية بذلك
أن يقطع التمشي التالي:
أ- الاتصال بادارة المؤسسة المذكورة في طالع الشهادة باعتبارها من قامت بإصدارها.
ب- تتبع المسار الدراسي لصاحب الشهادة وذلك بالتدقيق في السجلات التالية:
1- سجل القيد ونسخ الصفحة التي ذكر فيها دخول صاحب الشهادة الى المؤسسة.
2- محاضر مجالس الاقسام في اخر مؤسسة درس فيها، ثم بقية محاضر المؤسسات الاخرى التي انتسب إليها. ونسخ كل تلك المحاضر.
3- سجل تسليم الشهادة المدرسية في المؤسسة المذكورة في طالع الشهادة، ونسخ الصفحة التي تم فيها تدوين طلب الحصول على الشهادة، والتنصيصات الخاصة بتسجيلها.
أما الدفتر المدرسي فاهميته ثانوية كونه اصبح بدوره عرضة للزور في ظل توفر المعدات الرقمية التي صيرت محاكاة اصل الوثائق أمرا متاحا وبجودة عالية يصعب احيانا تحديد موطن التزوير فيها.
بغير هذا التمشي من غير الممكن الحكم على صدقية الشهادة، ومن الممكن أن يورط المسؤول نفسه في جناية المشاركة في تزوير وثائق ادارية اذا ثبت للقضاء أن قراره المتسرع والاعتباطي بصدقيتها لا أساس له من الصحة.