المندوبيّات الجهويّة للتّربية مؤسّسات عموميّة ذات صبغة إداريّة تتمتّع بالشّخصيّة المعنويّة والاستقلال المالي، وتخضع لإشراف وزارة التّربية" ، وورد في الفصل 17 من القانون الأساسي للميزانيّة عدد 53 لسنة 1967، ما نصّه:" تتمتّع المؤسّسات العموميّة بالشّخصيّة المعنويّة والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون الأساسي، وأحكام مجلّة المحاسبة العموميّة إلاّ ما تستثنيه القوانين الخاصّة" .
وهي بذلك تختلف قانونيّا عن الهيكل العمومي السّابق لها، ونعني بها الإدارات الجهويّة للتربية والتّكوين: "تكلّف الإدارة الجهويّة للتّربية والتّكوين في حدود اختصاصها التّرابي بالإشراف على سير المؤسّسات التّربويّة ومؤسّسات التّكوين المهني بالجهة وبتصريف الشّؤون البيداغوجيّة والإداريّة والماليّة للتّربية والتّكوين" .
يوقفنا المرجعان القانونيّان السّابقان على:
1. أوجه اتّفاق بينهما:
● كلا الهيكلين شخص معنوي، لهما أهليّة التّقاضي، ورفع قضايا ضدّ الغير طبق الصّيغ القانونية المعمول بها.
● كلاهما يتحمّل المسؤوليّة القانونيّة النّاجمة عن أخطاء تجاه منظورهما أو تجاه الغير، وقد أكّد منشور رئاسة الحكومة على وجوب تنفيذ المؤسّسات العموميّة الأحكام القضائيّة الصّادرة ضدّها .
● كلا الهيكلين يخضع لمجلّة المحاسبة العموميّة.
● يسيّر الهيكلين طاقم إداري جهوي بمهام محدّدة بأمر.
● كلا الهيكلين يسيّره مسؤول إداري في خطّة مدير إدارة مركزيّة، أو مدير عام إدارة مركزيّة.
● الهيكلان يشرفان على شؤون التّربية والتّعليم في مؤسّسات عموميّة وأخرى خاصّة.
● الهيكلان يمارسان صلاحيّات بيداغوجيّة وتربويّة وإداريّة وماليّة في مجال ترابي محدّد بأمر، وتحت إشراف وزارة التّربية.
2. أوجه اختلاف بينهما:
● الإدارات الجهويّة ذات هياكل مختلفة عن المندوبيّات، وتمارس صلاحيّاتها بالرّجوع إلى هياكل مركزيّة في الوزارة، بتمثّل ضيّق لمبدأ اللاّمركزيّة الاداريّة، ورد في الأمر المنظّم للإدارات الجهويّة ما نصّه:" ... تمثيل الإدارة الجهويّة لدى الهياكل والسّلطات المعنيّة" .
● المندوبيّات الجهويّة مؤسّسات عموميّة ذات شخصيّة معنويّة واستقلال مالي، ويقصد بالشّخص المعنوي اعتراف القانون بوجودها القانوني، وبأهليّة اكتسابها للحقوق والالتزام بالواجبات، وتعمير ذمّتها الماليّة مثل الأشخاص الطّبيعيّين.
وقد سمّيت شخصيّة معنويّة تمييزاً لها عن الشّخص الطّبيعي (الانسان)، وتجسّد بشكل أكمل من الإدارات الجهويّة مبدأ اللامركزية الإداريّة، وهي ذات قدرة أكبر على تحديد أولويّاتها التّربويّة، والمندوب في اللغة نائب، ومفوّض...
● للمندوبيّات مرونة أكبر في اتّخاذ مبادرات تربويّة وبيداغوجيّة وفي التّصرّف الإداري والمالي، والمندوب الجهوي للتّربية "يمثّل وزير التّربية في الجهة" ، ولم يقع التّنصيص على ذلك في الأمر عدد 463 لسنة 2007، أو في الأمر السّابق له، عدد 213 لسنة 1981، بل اكتفى بإسناده دور التّنسيق مع الهياكل الجهويّة والمركزيّة.
● تدعّم الاستقلال المالي للمندوبيّات بأحكام الفصل عدد 22 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010، والّذي يسند للمندوب الجهوي للتّربية عضويّة اللّجنة الجهويّة للصّفقات العموميّة حسب أحكام الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرّخ في 13 مارس 2014، والمتعلّق بتنظيم الصّفقات العموميّة.
مهـامّهـا
أحال الأمر عدد 2205 لسنة 2010 بيان مهام المندوبيّات الجهويّة للتّربية على القانون عدد 14 لسنة 2010، وقد حدّدها في التّالي:
- تطبيق سياسة الدّولة في مجال التّربية على مستوى الجهة والعمل على تكريس مبادئ النّجاعة والجودة والإنصاف في مختلف أوجه العمليّة التّعليميّة.
- تمثيل وزارة التّربية على المستوى الجهوي وهي تمارس بهذا العنوان المشمولات ذات الصّبغة الإداريّة والماليّة والبيداغوجيّة في ميدان التّربية طبق التّراتيب والقوانين الجاري بها العمل.
- إدارة جهاز التّربية ومؤسّساته الجهويّة وتعهّدها وتطويرها.
- الإشراف الإداري والمالي على المؤسّسات التّربويّة الرّاجعة إليها بالنّظر.
- وتتوزّع هذه المهام على هياكل تعمل تحت إشراف المندوب الجهوي للتربية والمجلس البيداغوجي والكتابة العامّة حسب مخطّط الهيكلة التّالية: