من الوارد أن يتراجع كتابيّا شاهد إثبات أو أكثر عن شهادته أثناء البحث، وفي هذه الحالة يتعيّن على:
1- الباحث أخذها بعين الاعتبار، وتوفير قرائن إثبات غير تلك الشّهادة المتراجع عنها، وفي صورة عدم جمعه أدلّة إثبات أخرى، فإنّه يحجب التّهمة تغليبا لقرينة البراءة.
2- رئيس مجلس التّأديب التّحرّي في ثبوت التّهم في تقرير البحث، وفي الوثائق المظروفة في ملفّ القضيّة:
فإن وجد حججا إضافيّة تثبت اقتراف الخطأ المهني، أذن لكاتب الجلسة بتوثيق التّراجع، والمضي قدما في توجيه الإدانة اعتمادا على إثباتات أخرى.
إذا وجد أن الشّهادة المتراجع عنها هي الإثبات الوحيد فيتشاور مع الأعضاء وينتهي إلى أحد اختيارين:
أ- تأجيل الجلسة لتعميق البحث .
ب- اعتماد التّراجع دليلا لعدم ثبوت التّهمة
3- ينبغي للإدارة التّراجع عن العقوبة المسلّطة بموجب الشّهادة المتراجع عنها، تبعا لفقدان العقوبة لمبرّرها القانونيّ، وقد استقرّ فقه قضاء المحكمة الإداريّة على: "إنّ تراجع العون بمقتضى كتب خطّي معرّف به لدى الجهات المختصّة عن أقواله التي أسّست عليها الإدارة العقوبة المسلّطة على أحد منظوريها يجعل الوقائع المستند إليها غير ثابتة" .