من الوارد أن يتراجع كتابيّا شاهد إثبات أو أكثر عن شهادته أثناء البحث، وفي هذه الحالة يتعيّن على:
1- الباحث أخذها بعين الاعتبار، وتوفير قرائن إثبات غير تلك الشّهادة المتراجع عنها، وفي صورة عدم جمعه أدلّة إثبات أخرى، فإنّه يحجب التّهمة تغليبا لقرينة البراءة.
2- رئيس مجلس التّأديب التّحرّي في ثبوت التّهم في تقرير البحث، وفي الوثائق المظروفة في ملفّ القضيّة:
 فإن وجد حججا إضافيّة تثبت اقتراف الخطأ المهني، أذن لكاتب الجلسة بتوثيق التّراجع، والمضي قدما في توجيه الإدانة اعتمادا على إثباتات أخرى.
 إذا وجد أن الشّهادة المتراجع عنها هي الإثبات الوحيد فيتشاور مع الأعضاء وينتهي إلى أحد اختيارين:
أ‌- تأجيل الجلسة لتعميق البحث .
ب‌- اعتماد التّراجع دليلا لعدم ثبوت التّهمة
3- ينبغي للإدارة التّراجع عن العقوبة المسلّطة بموجب الشّهادة المتراجع عنها، تبعا لفقدان العقوبة لمبرّرها القانونيّ، وقد استقرّ فقه قضاء المحكمة الإداريّة على: "إنّ تراجع العون بمقتضى كتب خطّي معرّف به لدى الجهات المختصّة عن أقواله التي أسّست عليها الإدارة العقوبة المسلّطة على أحد منظوريها يجعل الوقائع المستند إليها غير ثابتة" .