بعض المسؤولين الإداريّين ليست لهم الخبرة الكافية في التّحريات الإداريّة، وفي طري إثبات التّهم والأخطاء أو نفيها، ومع تسليمنا بأنّ الأخطاء المهنيّة وأخطاء التّصرّف كثيرة، ويختلف بعضها عن بعض بزيادة معطى معيّن أو بغيابه، لذا نوجّههم إلى التّمشيّات التّالية، مع التّأكيد على أنّ هذه التّمشيّات ينبغي لها أن تكون مرنة، قادرة على التّكيّف مع خصوصيّة كلّ قضيّة، والظّروف الحافّة بها:
تغطية المدير عن غياب أعوان عموميّين:
يطّلع الباحث على التّقرير اليومي للقسم الخارجي، لشهر سابق، أو أسبوعين من شهرين سابقين، أو أكثر، ويطلب من المدير دعوة عون مكتب الضّبط إلى مدّ الباحث بتبرير الغياب لكلّ الأعوان المسجّلين في التّقرير، وفي صورة عدم مدّ الباحث بتبرير غياب أحد الأعوان، يوجّه إليه سؤالا في الغرض، ثمّ يقوم فورا بنسخ التّقرير اليومي الشّاهد على الغياب غير القانوني، للاحتفاظ به كوثيقة إثبات.
كما نوجّه الباحث إلى التّدقيق في معطيات مجموعة من التّقارير اليوميّة للقسم الخارجي، وذلك بمقارنة الغيابات والتّأخيرات المسجّلة في دفتر العمل اليومي للقيّمين، لأنّ التّكتّم على الغياب يمكن أن يحصل في هذا المستوى، وفي هذه الحالة يستجوب الباحث القيّم العام الخارجي باعتباره محرّر التّقرير اليومي عن عملية التّغطية على الغياب، ثمّ يوجّه نفس السّؤال إلى النّاظر في المعهد، وإلى المدير حول عدم المتابعة.
تتبّع حالات الغياب غير المبرّر التي تجاوزت48 ساعة من حيث قيام المدير بإجراءات التّخلّي في صددها.
وننصح الباحث بنسخ صفحات كرّاس النّصوص، ودفتر المناداة لأيّام الغياب، حتّى لا يطعن في القرارات التّأديبيّة بدعوى أنّ القيّم قد أخطأ فيما دوّنه في دفتره الإداري.
عدم ضبط المدير مواظبة تلاميذ:
يطّلع الباحث على دفاتر المناداة، وينسخ صفحات غير متتابعة التّواريخ، ثمّ يطلب من القيّم العام مدّه ببطاقات السّيرة والمواظبة للتّلاميذ المزمع التّحقّق من متابعة مواظبتهم، وفي صورة الوقوف على عدم تحيين بطاقات السّيرة والمواظبة، يقوم بنسخها دليل إثبات للخطأ الإداري، ثمّ يوجّه أسئلة، للقيم المكلّف بتحيين غيابات القسم المعني، وإلى القيّم العام لعدم متابعة منظوريه، وللمدير لعدم متابعة عمل القيّمين.
أمّا إذا كان التّلاميذ يتغيّبون أيّاما عديدة ومتتابعة، فللباحث أن يطلب من القيّم العام نسخا من الإعلام الأوّل بالغياب (بعد اليوم 3 للغياب)، والإعلام الثّاني الموجّه للولي بعد اليوم 10للغياب المتتابع، والإعلام الثّالث مع الإشعار بالتّسلّم، بعد اليوم الواحد والعشرين للغياب المتتابع، وعند كلّ نقص، يستجوب الباحث القيّم العام في عدم القيام بواجب الإعلام، ويستجوب أيضا المدير لعدم المتابعة.
كما يطلب الباحث من القيّم العام إثباتات حول طريقته في تسوية غيابات التّلاميذ، وتوجيه سؤال إليه عند اكتشاف أيّ تساهل في إسناد بطاقات الدّخول إلى التّلاميذ المتّغيّبين، والذين لم يبرّروا غيابهم تبريرا قانونيّا.
إخلالات في مادّة المراقبة المستمرّة إنجازا وإصلاحا:
يطلب الباحث الاطّلاع على الوثائق التّالية:
سجلّ المراقبة المستمرّة للفروض العاديّة والاختبارات الكتابيّة.
جدول الفروض التّأليفية للمواد التي تنجز قبل الأسبوع المغلق.
روزنامة الفروض التّأليفية للأسبوع المغلق.
محضر الاجتماعات بمختلف المتدخّلين في الامتحانات الثّلاثيّة، والمذكّرات التّحسيسيّة حول المراقبة المستمرّة الموجّهة للأساتذة، وينسخ الباحث محاضر الاجتماعات البيداغوجيّة المتعلّقة بها.
استدعاء كتابي لأساتذة مراقبين، ويتحرّى الباحث في عدم استثناء أيّ أستاذ مباشر من بالمراقبة،
استدعاء كتابي فردي للتّلاميذ لاختبارات الأسبوع المغلق.
وثائق تنظيم الامتحانات في الأسبوع المغلق (نسخا / تظريفا / حفظا / قبولا للتّحارير / تسوية للغيابات عن الفروض / إصلاح الاختبارات)
إهمال الملفّات الإداريّة للأعوان العموميّين:
يطّلع الباحث على التّقارير اليوميّة لشهر سابق أو أكثر، ويطلب الاطّلاع على الملفّات الإداريّة لأعوان عموميّين سجّلوا غائبين لدواعي مختلفة، أو شهدوا زيارات تفقّد، ثمّ يطلب من المدير دعوة عون مكتب الضّبط إلى البرهنة على أنّ ملفّات الأعوان العمومّيين تحيّن أوّلا بأوّل، وفي صورة اكتشاف خلل واضح في التّحيين، يوجّه الباحث سؤالا كتابيّا إلى عون مكتب الضّبط حول عدم القيام بواجبه، وسؤالا إلى المدير حول عدم المتابعة.
إخلالات في مادّة متابعة عمل المدرّسين:
يطلب الباحث الاطّلاع على سجلّين إداريّين، وهما:
• سجلّ الزّيارات البيداغوجيّة للسّلك البيداغوجي، لمقارنته بتسجيل الزّيارات المنجزة في المؤسّسة، وفي صورة عدم التّوثيق الكامل يوجّه الباحث سؤالا إلى المدير حول سبب عدم التّحيين، وعن سبب عدم مرافقته للمتفقّد في الزّيارة، وعدم حضور المناقشة.
• سجلّ الاطّلاع على كرّاس النّصوص، ويوجّه الباحث سؤالا إلى المدير حول سبب تأخير العمليّة إلى العطلة المدرسيّة، والجدوى من إنجازها بشكل جماعي وآلي.
• سجلّ زيارة المدرّسين في أقسامهم، ويوجّه الباحث سؤالا كتابيّا إلى المدير حول عدم قيامه بالزّيارات، وعن طريقته في تقييم عمل المدرّسين بمناسبة ترسيمهم، أو بمناسبة إسنادهم أعدادا إداريّة سنويّة.
• إخلالات في جداول أوقات العاملين في المؤسّسة ومواظبتهم:
يطلب الباحث الاطّلاع على جداول أوقات كّل سلك، وينبغي أن تكون كالتّالي:
ممضاة ومؤرّخة وحاوية للتّنصيصات الوجوبيّة الخاصّة بها، وهي اسم العون ورتبته وصفته، وسنوات عمله، خصوصا في الأسلاك المتمتّعة بتخفيضات في ساعات العمل، وهم المدرّسون المباشرون للتّدريس، والمرشدون التّطبيقيّون، والقيّمون.
وأن تكون مختومة وممضاة من المدير دون سواه.
وفيها تنصيص على توقيت العمل الأسبوعي ومجموعه، وتوزيعه على أيّام الأسبوع بدقّة، وذكرا للمهامّ بتفصيل بالنّسبة إلى كلّ الأسلاك عدا سلك المدرّسين.
وعند رصد أيّ خلل، يطلب الباحث نسخ الوثيقة، ويوجّه سؤالا كتابيّا إلى المدير حول تبريره لما تمّ رصده.
وننوّه إلى أنّ من حقّ الباحث أن يطلب نسخ كلّ وثيقة إداريّة، أو سجلّ يطّلع عليه، لتكون النّسخة دليل نفي لتهمة إذا كانت تامّة الموجب، أو دليل إدانة إذا تضمّنت نقصا أو أخطاء.
• اضطراب مواظبة مدير أو ناظر أو قيّم عام، وإهمال واجباتهم:
يطلب الباحث الاطّلاع على المنجز اليومي للإطارات الثّلاث، ويتتبّع تأشيراتها، ومنجزها، فإذا وجد كلّ الوثائق والسّجلاّت إمّا منجزة أو محيّنة، فمعنى ذلك أنّ التّهمة غير ثابتة، وإذا وقف على نقص في الإنجاز أو في
التّحيين، دلّ ذلك على إهمال مهام، واضطراب مواظبة، ونضرب الأمثلة التّالية:
• بالنّسبة إلى القيّم العام الخارجي:
إمضاؤه بالاطّلاع على الدّفتر اليومي للقيّمين يوميّا / صياغة التّقرير اليومي للقسم الخارجي لآخر يوم عمل وما قبله / سجلّ الحوادث المدرسيّة ومقارنته بنسخ الإعلام بحادث المحفوظة في الملفّات المدرسيّة وتحيينه / سجلّ تسليم شهادات الحضور، ومقارنة تحيينه بالشّهادات المستخرجة / مسك سجلاّت لإحصاء حالات الرّفت من القسم والعقوبات / تحيين القيّمين لبطاقات السّيرة والمواظبة / لوحة قيادة مكتبه وظيفيّة ومحيّنة / تنظيم وثائقه الإداريّة، وحسن حفظها وتبويبها، شهادة المدير في مواظبته وتعاونه...
• بالنّسبة إلى النّاظر:
إمضاؤه بالاطّلاع على كرّاس النّصوص، وتحيين السّجلّ المتعلّق بذلك / تأشير التّقرير اليومي للقسم الخارجي / تحيين سجل المراقبة المستمرّة / متابعة نسخ الفروض والأجهزة البيداغوجيّة المختلفة / تحيين سجلّ تسليم الوثائق الإداريّة والبيداغوجيّة للمدرّسين / لوحة قيادة مكتبه وظيفيّة ومحيّنة / مسك سجلّ نسخ الوثائق الإداريّة / تنظيم وثائقه الإداريّة وحسن حفظها وتبويبها، شهادة المدير في مواظبته وتعاونه...
• بالنّسبة إلى المدير:
تأشير التّقرير اليومي للقسم الخارجي وعدم وجود تأخير في ذلك / تحيين سجلّ الاجتماع بإطارات المؤسّسة / تأشير جداول الوثائق / الردّ على المراسلات الإداريّة في أجالها وذلك بدعوة مكتب الضّبط إلى تمكين الباحث من سجلّي الوارد والصّادر، ليدقّق في ما تمّت الإجابة عنه من بريد / الإمضاء المنتظم على بطاقات حضور مختلف الأسلاك / لوحة قيادة مكتبه وظيفيّة/ تنظيم وثائقه الإداريّة وحسن حفظها وتبويبها / خلاص المزوّدين وذلك بمقارنة ما دخل من مواد سواء كانت فانية أو دائمة، ومطالبته بما يفيد إصدار أذون بالدّفع لها... وعندما يقف الباحث على أيّ خلل يوجّه سؤالا إلى المعني بالأمر حول عدم القيام بالواجب، وإلى المدير حول عدم المتابعة.
• التّلاعب بنتائج التّلاميذ:
يختلف الأمر بين التّلاعب بنتائج ثلاثيّة، أو بقرارات مجالس الأقسام لآخر السّنة الدّراسيّة:
بالنّسبة إلى النّتائج الثّلاثيّة:
يطلب الباحث الاطّلاع على كشوف الأعداد المقدّمة من الأساتذة، ونسخة التّثبّت من التّنزيل المستخرجة من منظومة الخدمات المدرسيّة، ويقوم بمقارنات، وعند الوقوف على وجود تغيير في الأعداد باستعمال الماحي، يطلب توضيحات حول من قام بها، وتسجيل عبارة "أقول جيّدا كذا..."
بالنّسبة إلى نتائج آخر السّنة الدّراسيّة:
يطلب الباحث الاطّلاع على محاضر مجالس الأقسام، وكشوف الأعداد المقدّمة من الأساتذة، ونسخة التّثبّت من التّنزيل المستخرجة من منظومة الخدمات المدرسيّة، ويقوم بمقارنات، وعند الوقوف على وجود تغيير في الأعداد باستعمال الماحي، يطلب توضيحات حول من قام بها، وتسجيل عبارة "أقول جيّدا كذا..."، وإذا كان التّغيير في أعداد أحد التّلاميذ، يطالب المدير بترخيص كتابي من المندوب الجهوي للتّربية في ذلك، وإذا لم يمكّنه من طلبه، ينسخ الوثائق المذكورة، ويوجّه إليه سؤالا حول الخلل الذي ثبت.
• مخالفة قواعد الشّراء العمومي: تأشيرة مراقب المصاريف نموذجا:
يطلب الباحث الاطّلاع على دفتر المواد الدّائمة / دفتر المواد الفانية / محاضر قبول المواد والخدمات، ثمّ يسأل المدير عن آخر المقتنيات، ومدّه بنسخة من التّعهّد بالنّفقة وطلب التّزوّد المتعلّق بهما، وعند عدم وجود تعهّد، يوجّه إليه سؤالا كتابيّا عن مبرّرات عدم التزامه بقاعدة التّأشيرة المسبقة في الشّراء العمومي.
وفي صورة وجود كلّ الوثائق، يمكن للباحث التّحوّل إلى المغازة، ويطلب الاطّلاع على بطاقات المخزون للمواد المتوفّرة في المغازة، ويقطع نفس التّمشّي معها، طالبا تمكينه من الإطّلاع على:
• التعهّد بالنّفقة المؤشّر من مراقبة المصاريف العموميّة.
• طلب التزوّد المناسب.
• محضر القبول.
• تحيين بطاقات المخزون في ما تمّ قبوله.
مخالفة قواعد الشّراء العمومي: الاخلال بقاعدة المنافسة:
يطلب الباحث الاطّلاع على مقرّر تشكيل لجان الشّراء العمومي وخاصّة (لجنة فتح العروض وفرزها / لجنة القبول)، ويطلب أيضا نسخة من ملفات التّزوّد للاطّلاع على الوثائق التّالية:
• نسخة من طلب الأثمان متضمّنا إمضاء لجنة فتح العروض وفرزها.
• نسخة الظّروف الواردة لمعاينة تأشيرة مكتب الضّبط وإمضاء لجنة فتح العروض وفرزها، دليلا على شهادتهم بأنّهم من قام بفتحها.
• جدول مقارنة الأثمان.
• نسخة تعهّد بالنّفقة موجّه إلى مراقبة المصاريف العموميّة.
• طلب تزوّد، والتّحقّق من الأثمان الفرديّة، ومن عدم تجاوز المبلغ المفتوح في فصل التزوّد.
• محضر قبول تامّ الموجب.
• فاتورة المزوّد، وتكون حاملة للتّنصيصات الوجوبيّة .
• دفتر جرد المواد الدّائمة والمواد الفانية، حيث يدقّق الباحث في تواريخ كلّ الوثائق، وهي تواريخ إمّا متزامنة أو متتابعة، فليس قانونيّا أن يكون تاريخ التّعهّد سابقا لتاريخ طلب الأثمان، وليس قانونيّا أن يكون تاريخ طلب التّزوّد سابقا لتاريخ تأشيرة مراقب المصاريف العموميّة، وليس قانونيّا أيضا أن يكون تاريخ الفاتورة سابقا لتاريخ طلب التّزوّد، وفي الحدّ الأدنى يكون معادلا له، ثمّ يسأل أعضاء لجان فتح العروض وفرزها عن صيغة عمليّة الفتح هل هي حضوريّة ، أم يُطلب منهم التّوقيع على ظروف، أو على طلبات أثمان تقدّم لهم مفتوحة، ويستجوبون فيها فرديّا.
إذا اكتشف الباحث خللا في هذا الإجراء، يوجّه سؤالا إلى من قدّم الإفادة حتى يوثّق إفادته، ويعتمدها في مواجهة آمر الصّرف، ويوجّه سؤالا إليه حول كلّ خلل يقع اكتشافه، مثل عدم تسجيل الظّروف الحاوية للعروض في مكتب الضّبط، أو عدم حضور أغلب أعضاء اللّجنة لفتح العروض وفرزها، وطريقة استدعائهم إلى الجلسات، وغياب إمضائهم على طلبات الأثمان الواردة من العارضين...
مخالفة حافظ مغازة قواعد حسابيّة المواد (مواد غير المواد الغذائيّة):
يطّلع الباحث على طلبات التّزوّد، وعلى محاضر القبول وعلى فواتير المزوّدين، وعلى بطاقات الخزن، ثمّ يقارن بين التّسجيلات فيها، فإذا لم يقف على أخطاء حسابيّة اعتبرها حسنة المسك، أمّا إذا وجد تضاربا بينها، انتقل فورا إلى فضاءات الخزن، وقام بعدّ المواد المخزّنة، ومقارنة عدد أو كميّة ما وجده منها مع آخر تحيين لحركة المواد في بطاقات الخزن، وكلّ فارق بينها يجده يسجّله في وثيقة "استجواب"، وينسخ كل الوثائق ذات الصّلة، يوجّه سؤالا كتابيّا إلى حافظ المغازة عن تبريره له، وللمدير عن عدم متابعة وضعيّة المخزون.
مخالفة حافظ مغازة قواعد حسابيّة المواد (المواد الغذائيّة):
يطّلع الباحث على طلبات التّزوّد ، ومحاضر القبول وفواتير المزوّدين ، ودفتر المواد الغذائيّة الذي هو عبارة عن بطاقات مخزون، ويطلب كذلك الاطّلاع على دفتر الأكلة اليوميّة ، ثمّ يقوم بالتّدقيق في تحيينها، وفي خروج المواد وكمّياتها، وتناسبها مع عدد متناولي الوجبة ، ثمّ يقارن بين التّسجيل فيها، وبين المواد المحفوظة في المغازة عدّا وكيلا ووزنا، فإذا لم يقف على أخطاء حسابيّة، اعتبرها حسنة المسك، أمّا إذا وجد تضاربا بينها، فعليه أن يوجّه سؤالا كتابيّا إلى حافظ المغازة عن تبريره للفارق، ولمنسّق الدّيوان في الإعدادي والثّانوي، ولمدير المدرسة في الابتدائي، بسبب عدم متابعة وضعيّة المخزون.
مخالفة قواعد حسابيّة المواد: (عدم مسك سجلاّت ووثائق محاسبيّة تامّة الموجب).
يطلب الباحث الاطّلاع على الوثائق المعتمدة لحفظ أملاك المؤسّسة سواء كانت قارّة أم منقولة، دائمة أم فانية، هبة أم اقتناء، ويطّلع خاصّة على:
• الملفّ العقّاري للمؤسّسة مع شهادة ملكيّة، ورسوم هندسيّة لشبكة الماء والكهرباء والصّرف الصّحّي...
• محاضر لجنة القبول.
• الدّفتر اليومي للمواد الدّائمة.
• دفتر اليومي للمواد الفانية.
• دفتر إسناد المواد الدّائمة.
• بطاقات المخزون.
• إذن بخروج بضاعة.
• بطاقات جرد محلات إداريّة ممضاة من آمر الصّرف، ومن شاغلي المكاتب.
• ترقيم المنقولات.
• دفتر جرد ما زال الانتفاع به من معدّات وتجهيزات وأثاث.
مخالفة قواعد حسابيّة الموادّ: (بعث فضاءات خزن عشوائيّة):
يخلّ كثير من آمري الصّرف، وحفّاظ المغازة العاملين تحت إشرافهم بقواعد حسابيّة المواد، حيث يبعثون فضاءات خزن عشوائيّة، إمّا رضوخا منهم لضغوطات جهات إداريّة عاملة معهم في نفس المؤسّسة، أو للتّخلّص من المخزون الذي يلزمهم بالتّواجد المنتظم خلال التّوقيت الرّسمي للعمل، ومن أمثلة الخزن العشوائي:
• تسليم مكتب الطّباعة عشرات رزم الورق، أو أكثر من علبة حبر للطّابعة.
• تسليم مكتب النّاظر كميّة من أقلام السّبورة لتسليمها للمدرّسين خلال مدّة تزيد عن أسبوع.
• تسليم مكتب القيّم العام لوازم مكتبيّة تكفي لثلاثيّة أو أكثر.
• تسليم مكتب المدير ما يزيد عن حاجته العاديّة من التّجهيزات واللّوازم المكتبيّة.
• قيام المدير أو أحد إطارات الإشراف بخزن مواد بدعوى حمايتها من سوء الاستخدام، في غير الظّروف الاستثنائيّة التي يمكن تبريرها.
• تسليم مكتب النّسخ والطّباعة أضعاف حاجته الأسبوعيّة من مواد مكتبيّة مختلفة.
• تسليم رئيس المطبخ مواد غذائيّة تزيد عن حاجته إلى إعداد أكلات وجبة واحدة.
هذه الأمثلة وغيرها تدلّ على عدم حوكمة في التّصرّف، وتبذير لمال عام شُرّعت قواعد وقوانين لصونه، وهذه الفضاءات العشوائيّة تشجّع على سوء التّصرّف لغياب الرّقابة في إنفاقها، ويمكن للباحث إثبات ذلك، بإحدى الطّرق التّالية.
• تتبّع حركة المواد دخلا وخرجا من بطاقات المخزون للمواد المكتبيّة.
• تتبّع حركة خروج المواد من الوصولات المحتفظ بها في كنش "إذن بخروج بضاعة".
• تتبّع حركة المواد دخلا وخرجا من دفتر المواد الغذائيّة، ومقارنته بما سجّل في دفتر الأكلة اليوميّة، لمعرفة الكمّيّات الحقيقة المستخدمة في إعداد وجبة، لعدد محدّد من متناوليها.
• معاينة كمّيّات المواد المخزّنة في تلك الفضاءات العشوائيّة.
عند رصد خلل، أو غياب تحيين، ينسخ الدّليل غير المحيّن، ويوجّه سؤالا إلى المدير في الوضعيّة غير السّويّة.
• مخالفة قواعد حسابيّة الموادّ: تغيير مواد:
يعمد بعض آمري الصّرف إلى تغيير منقولات مع مزوّدين لدواعي مختلفة، وأحيانا تكون المواد التي يزمع آمر الصّرف مبادلتها لم تعد صالحة للاستعمال إمّا لدواعي تقنيّة أو لخروج آلاتها ومعدّاتها الصالحة لها عن حيز الاستغلال، ومع ذلك فإنّ مبادلة تلك المواد تصرّف غير قانوني، ويتلبّس بالاختلاس أحيانا، ويجلب لمرتكبه تتبّعات إداريّة، وتضاف إليها أحيانا تتبّعات ماليّة وجزائيّة.
يكتشف الباحث الإداري بطريقتين:
فحص بطاقات المخزون، ومطالبة حافظ المغازة بإظهار المواد المسجّلة.
إفادات من مبلّغين.
مخالفة قواعد حسابيّة الموادّ: التّسبّب في تلف منقولات:
يعتقد بعض آمري الصّرف خطئا أنّ خزنهم للمنقولات في فضاءات الخزن لمدد طويلة هو الأسلوب المحوكم في التّصرّف فيها، غير أنّ هذا الخزن يؤدّي إلى:
• حرمان العمليّة التّعليميّة من معدّات ومستلزمات وفّرتها المجموعة الوطنيّة لذلك الاستخدام، دون سواه.
• تلف منقولات بفعل الرّطوبة، وطول فترة الخزن.
• انتهاء فترة صلاحيّة المنقول حسب ضمانات المصنّع.
على آمر الصّرف أن يكون مطّلعا على المخزونات وحالتها، وظروف خزنها، وأن يأذن بتوزيعها على المصالح المعنيّة للاستفادة المثلى منها، سواء كان المستفيد العمليّة التّعليميّة أو المنجز الإداري. أمّا الخزن للرّغبة في تكديسها فخطأ تصرّف يوجب التّأديب، والزّجر المالي إذا كان التّلف مضرّا بممتلكات المؤسّسة. ويتعيّن على الباحث:
حصر المنقولات التي أصابها تلف.
استجواب حافظ المغازة لعدم إشعاره آمر الصّرف بحالتها.
استجواب آمر الصّرف في سوء مسك المنقولات.
• عدم احترام قاعدة التّأشيرة المسبقة :
لا يخوّل لآمر الصّرف إنجاز شراءات عموميّة دون استيفاء كلّ قواعدها الضّامنة للحوكمة والشّفافيّة، ومن بينها احترام مبدأ التّأشيرة المسبقة من مراقبة المصاريف، وكل من يخرق هذه القاعدة يكون مرتكبا لخطأ تصرّف، يمكن أن يجعله عرضة لعقوبة ماليّة من محكمة المحاسبات، وعقوبة تأديبيّة. ويمكن للباحث أن يثبت ذلك بفحص:
مطالبة المدير بمدّه بأذون الدّفع لاقتناء أو خدمات مسجّلة في دفاتر الجرد للسنة الماليّة الجارية.
المقارنة بين كميّة منقولات مخزنة أو في طور الاستخدام مع دفاتر جرد أو بطاقات مخزون غير محيّنة.
مقارنة تعهّدات مؤشّرة من مراقبة المصاريف للسّنة الماليّة الجارية، ومقارنتها بالتّسجيلات في دفاتر الجرد.
عند ضبط اقتناء مواد دون تنظيم استشارة أو صفقة يستجوب آمر الصّرف في عدم تقيّده بقاعدة التّأشيرة المسبقة، ويوجّه سؤالا آخر إلى عون الماليّة وحافظ المغازة بصفتهما شاهدين على هذا الخطأ، وينسخ كل وثيقة ذات صلة.
• عدم إحالة مستندات الدّفع إلى العون المحاسب :
يتراخى بعض آمري الصّرف في خلاص مزوّدين، ويقدّمون لتبرير ذلك تبريرات غير قانونيّة، من قبيل:
تجميع أذون الدّفع لإحالتها دفعة.
عدم تنزيل أرصدة ماليّة في حساب العون المحتسب.
كثرة التزامات.
هذه التّبريرات غير قانونيّة، ومن شأن التّأخير في إنجاز الخلاص فقدان المشتري العمومي مصداقيّته، وإلحاق ضرر بمزوّدين عموميّين وفّوا بالتزاماتهم التّعاقديّة مع المؤسّسة، ويقف الباحث على ذلك بمؤشّرات:
استخراج بطاقة صرف الاعتمادات من المنظومة، وللباحث أن يقيّم مستوى التّقدّم في صرف الاعتمادات حسب التّاريخ الذي يجري فيه مهمّته من السّنة الماليّة.
طلب كشف في جداول أوامر الصّرف المنجزة إلى تاريخ المهمّة.
عدد المزوّدين الذين وفّوا بالتزاماتهم التّعاقديّة ولم يقع إلى تاريخ الزّيارة صرف مستحقاتهم، وللباحث أن لا يكتفي بما يجيب به آمر الصّرف أو العون الإداري، وبالتّالي فإنّه يطلب الاطّلاع على كل محاضر القبول للمواد والخدمات، ويقارن بين تاريخ إمضائها وتاريخ الزّيارة، ويقدّر الفرق بينهما.
في كلّ تأخير يوجّه الباحث سؤالا إلى آمر الصّرف بسبب تلدّده، ولعون الماليّة بسبب تقاعسه.
هذه حالات غير قابلة للحصر، واكتفينا منها بأمثلة، لنؤكّد أنّ إثبات التّهم، أو نفيها لا يكون باستجوابات، وإنّما نعيد التّهمة إلى سياقها ومسارها الإداري، ونقيس عليه ما تمّ رصده، والفارق بينهما هو الخلل أو التّقصير أو الخطأ.