نذكّر الباحث المتفقّد ا الإداري والمسؤول الإداري بأنّه مكلّف ببحث إداري، وليس بتحقيق قضائي، لذا فإنّه:
باحث إداري.
يبحث أخطاء إداريّة.
يباشر البحث في مؤسّسات إداريّة وتكوينيّة وتربويّة راجعة بالنّظر إلى وزارة الترّبية.
يبحث أفرادا تحت سلطة وزارة التّربية، سواء كانوا مسؤولين أو موظّفين أو تلاميذ.
في التّوقيت الإداري لعمل المؤسّسات الرّاجعة بالنّظر إلى وزارة التّربية.
وعليه، ننصح الباحث بتفادي ما سوى ذلك، تقيّدا بالمهام من جهة، واحتراما للاختصاص من جهة أخرى، لأنّ معاينة المحلاّت المشتبه في احتضانها أنشطة غير قانونيّة كاتّخاذها فضاء لتقديم دروس خصوصيّة بمقابل، أو معاينة مساكن وظيفيّة، أو مساكن راجعة إلى ديوان مساكن أعوان وزارة التّربية ومن يشغلها، ووجه شغلها، فليس من مشمولات الباحث الإداري، لأنّه ليس من مأموري الضّابطة العدليّة ، وليس ممّن يأذن لهم مأمورو الضّابطة العدليّة بالتّحقيقات أو المعاينات والمداهمات وغيرها بإنابة عدليّة ... مع الإشارة التّالي:
"يتولّى المتفقدّون الإداريّون والماليّون بوزارة التّربية بناء على أذون، مهامّ التّفقد وإجراء عمليّات المراقبة
الميدانيّة، وتحرير التّقارير المتعلّقة بمخالفة أحكام الفصل 7 من قبل المدرّسين العاملين بمختلف المؤسّسات التّربويّة العموميّة التّابعة لوزارة التّربية" .
والمراقبة الميدانيّة الواردة في الأمر مصطلح فضفاض وغير إجرائي، فهي إمّا:
أنّها رصد من مكان بعيد لمحلات ومن يؤمّها.
أو مداهمة لها، ومعاينة لما فيها.
وفي الحالتين يكون الباحث قد تجاوز حدود مهمّته، لأنّ المراقبة من بعيد لا يتأسّس عليها حكم قطعي بثبوت خطأ، والمداهمات من مهام مأموري الضّابطة العدليّة المعضّدين بالقوّة العامّة ، وليس للمتفقّدين والمسؤولين الإداريّين الصّلاحيّة لدخول محلاّت لا ترجع بالنّظر إلى وزارة التّربية، ومعاينة ما فيها، أو التّدقيق في هويّة من فيها، وما هم فاعلون فيها... أو حمايتهم في صورة تعرّضهم إلى أيّ ضرر مادّي أو معنوي بسبب دخولهم إليها، أو اقترابهم منها.