يعمد مندوبون إلى توجيه لفت نظر كتابي إلى منظوريهم بعد ثبوت ارتكابهم إخلالات، أو تقصير متعمّد أو غير متعمّد في مهامّهم، وذلك يعدّ من قبيل التّنبيه الرّسمي لا غير، ولا يحمل أيّ أثر تأديبي، ولا يسجّل في البطاقة المهنيّة للعون، لأنّ "لفت النّظر "ليس عقوبة إداريّة عملا بأحكام قانون الوظيفة العموميّة. والذي يقسّم العقوبات الإداريّة إلى:
• عقوبات من الدّرجة 1،
• عقوبات من الدّرجة2، بالنّسبة إلى الأعوان المتربّصين والمرسّمين ، أمّا الأعوان الوقتيّون
والأعوان المتعاقدون ، فيفردهم القانون بعقوبات أخرى، دون إحالتهم على مجلس التّأديب،
ولا يوجد من بين كل تلك العقوبات "لفت النّظر".