كيف يطعن العون في عقوبة إداريّة مسلّطة عليه؟

يمكن للعون الطّعن في عقوبة إداريّة سلّطت عليه، سواء كان العون متربّصا أو مرسّما، أو وقتيّا، أو متعاقدا، ويكون الطّعن لدى جهتين لا ثالث لهما:
1. السّيّد وزير التّربية،
وذلك بتقديم تظلّم كتابي يضمّنه التّنصيصات التّالية:
 اسمه ولقبه، ومعرّفه الوحيد.
 رتبته (عامل صنف كذا / عون إدارة كذا / قيّم أو قيّم أول ... معلّم ....).
 صفته (متربّص / مرسّم / عون وقتي / متعاقد).
 مركز عمله.
 التّهم الموجّهة إليه، والتي نال بسببها العقوبة الإداريّة.
 دفوعاته (حجج البراءة / طعون في الجهة المتعهّدة بالبحث / تحفّظات على إجراءات إداريّة ذات صلة بتأديبه...).
 نسخة من القرار التّأديبي الطّعين.
 وثائق أخرى مثبتة لوجاهة دفوعاته.
2. السّيّد رئيس المحكمة الإداريّة الابتدائيّة في مرجع النّظر التّرابي لمقرّ عمله، وذلك بتقديم تظلّم كتابي إلى كتابة المحكمة يضمّنه العارض التّنصيصات التّالية:
 اسمه ولقبه، معرّفه الوحيد.
 رتبته (عامل صنف كذا / عون إدارة كذا / قيّم أو قيّم أول ... معلّم ....).
 صفته (متربّص / مرسّم / عون وقتي / متعاقد).
 مركز عمله.
 الجهة الإداريّة المطعون في قرارها (الضّدّ).
 التّهم الموجّهة إليه، والتي نال بسببها العقوبة الإداريّة.
 دفوعاته (حجج البراءة / طعون في جهة البحث / تحفّظات على إجراءات إداريّة ذات صلة بتأديبه...).
 نسخة من القرار التّأديبي المطعون فيه.
 وثائق أخرى مثبتة لوجاهة دفوعاته.
ويكون الطّعن لدى المحكمة الإداريّة:
 في 4 نسخ.
 ويودع -وجوبا قبل مضيّ 60 يوما على إعلامه بالقرار - لدى كتابة المحكمة، مباشرة، أو عبر البريد المسجّل مع إشعار بالتّسلّم، دون حاجة إلى تكليف محام ، وإذا أراد العارض إنابة محام، فينبغي لمن يوكّله أن يكون محاميا مرسّما لدى الاستئناف أو التّعقيب .