منتدى أ. عمر الهرهوري
ومضات الاشهار تخترق الموقع، ولا سلطة لي عليها...
منتدى أ. عمر الهرهوري
ومضات الاشهار تخترق الموقع، ولا سلطة لي عليها...
منتدى أ. عمر الهرهوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى أ. عمر الهرهوري

منتدى مجاني: مراجع ومقاربات تربوية وإدارية...29796019
 
الرئيسيةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
سحابة الكلمات الدلالية
مهام منشور جدول مناشير منحة نموذج التلاميذ العمل التربية حسابية شهادة لسنة العام مجلس عطلة الساعات المدرسية القيم البكالوريا المواد وثائق مطلب العملة المدير مذكرة تسليم
نوفمبر 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
اليوميةاليومية
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
مواضيع مماثلة
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 الأعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث

 

 ما اجراءات محو عقوبة إدارية؟

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Ajlani
عضو فعال جدا
عضو فعال جدا
Ajlani


المساهمات : 28
تاريخ التسجيل : 10/01/2019
العمر : 44

ما اجراءات محو عقوبة إدارية؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما اجراءات محو عقوبة إدارية؟   ما اجراءات محو عقوبة إدارية؟ I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 06, 2020 7:08 am

الرجاء سيدي الكريم لو تفضلت ان توفر لديك السند القانوني المعتمد في ادارة مدرسة بعد سحب الخطة الوظيفية للمير الؤسسة من طرف المندوبية الجهوية وذلك قصد اعتماده لفظ اشكال من هو المخول له تسيير الؤسسة ولك ني كل الامتنان سيدي الكريم

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عمر هرهوري: مؤسس ومشرف
مدير المنتدى
مدير المنتدى
عمر هرهوري: مؤسس ومشرف


المساهمات : 1873
تاريخ التسجيل : 30/03/2018
العمر : 59

ما اجراءات محو عقوبة إدارية؟ Empty
مُساهمةموضوع: ما اجراءات محو عقوبة إدارية؟   ما اجراءات محو عقوبة إدارية؟ I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 10, 2019 6:27 am

يمكن للأعوان العموميين (رجال التعليم / إطارات الاشراف ) التقدّم بطلبات كتابية لمحو عقوبات إداريّة وذلك عند توفّر إحدى الحالات التالية:

   
*صدور قرار قضائي من المحكمة الإداريّة ببطلان العقوبة الإداريّة لقادح محدّد فيها،ويعدّ تفعيل القرار القضائي واجبا عملا بأحكام الفصلين 8 و 9 من القانون 40 لسنة 1972، المؤرخ في 01-6-1972، والمتعلق بالمحكمة الإداريّة.
  * صدور عفو تشريعي عام أو عفو تشريعي خاص، عملا بأحكام الفصل عدد 58 من القانون عدد 112 المؤرخ في 12-12-1983.
  * مضي المدّة القانونية لتسليط العقوبة، وهي 5 سنوات بالنسبة إلى العقوبات من الدرجة الأولى، و10 سنوات للعقوبات من الدرجة2.
   *توفّر شرط الاستقامة والجديّة والنزاهة في العون العمومي خلال فترة قضاء العقوبة.

إسقاط المدّة المتبقية من العقوبة السّجنية لحسن السيرة والسلوك لا يمكّن العون العمومي من حقّ إسقاط العقوبة من ملفّه الإداري، وإذا كانت العقوبة العزل، فإن إسقاط المدّة المتبقيّة من العقوبة السّجنية لا يخّول أيضا الحقّ في المطالبة بالرجوع عن قرار العزل.

في صورة عدم صدور عفو تشريعي عام، وفي صورة عدم صدور قرار قضائي ببطلان العقوبة، فإنّ توفر الشرطين المرقمين 3 و 4 معا يعدّ ضروريا لرئيس الإدارة لتفعيل قرار بمحو العقوبة.

وتتمثّل اجراءات محو العقوبة بالنسبة إلى رجال التعليم والقيمين وأعوان المخابر، والقيمين العامّين في:

   مطلب كتابي لمحو أثر العقوبة التأديبية من الملفه الإداري.
   موافقة الرئيس المباشر على مبدأ المحو تبعا لتقييم موضوعي وكتابي من المسؤول المباشر للعون.


 تقرير المندوب الجهوي للتربية في خصوص الطلب، متضمنا قبولا معللا أو رفضا معللا أيضا.
   قرار العقوبة الإداريّة.
   قرار في آخر حالة إداريّة.

يوجّه المطلب ومصاحيبه إلى الادارة العامة للمرحلة الاعداديّة والتعليم الثانوي.
في صورة موافقة الإدارة العامّة على مبدأ المحو، فإنّه يقع:
1ـ استخراج مشروع قرار محو عقوبة يؤشر على قفاه المندوب الجهوي بالموافقة.
2 ـ عند تأشير مشروع القرار من الادارة العامّة على القرار، يقع إعلام صاحب الشأن بذلك، وتحتفظ المندوبية في ملف العون بما يفيد الإعلام.
3ـ تسجيل محو العقوبة ببطاقة الحياة الإداريّة.
4ـ إيقاف مفعول العقوبة من تاريخ محوها.

بالنّسبة إلى بقية الأسلاك (اداريو التربية / العملة / المتعاقدون / الأعوان الوقتيون) فتوجّه مطالبهم إلى الإدارة العامّة للموارد البشريّة باعتماد نفس الشروط، وبنفس التمشيات.[/b]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



عدل سابقا من قبل عمر هرهوري: مؤسس ومشرف في الأربعاء ديسمبر 14, 2022 12:00 pm عدل 3 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://evaqual.ahlamontada.com
 
ما اجراءات محو عقوبة إدارية؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هل يمكن لطرف تربوي سحب عقوبة إدارية سلطت على تلميذ؟
» من يقترح عقوبة لتلميذ ومن يصدرها ؟
» متى تكون النقلة لضرورة العمل عقوبة مبطنة؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أ. عمر الهرهوري :: أسئلة حول سير العمل بالمندوبية وأجوبتها-
انتقل الى: