Ajlani عضو فعال جدا
المساهمات : 28 تاريخ التسجيل : 10/01/2019 العمر : 44
| موضوع: رد: ما اجراءات محو عقوبة إدارية؟ الثلاثاء أكتوبر 06, 2020 7:08 am | |
| الرجاء سيدي الكريم لو تفضلت ان توفر لديك السند القانوني المعتمد في ادارة مدرسة بعد سحب الخطة الوظيفية للمير الؤسسة من طرف المندوبية الجهوية وذلك قصد اعتماده لفظ اشكال من هو المخول له تسيير الؤسسة ولك ني كل الامتنان سيدي الكريم | |
|
عمر هرهوري: مؤسس ومشرف مدير المنتدى
المساهمات : 1873 تاريخ التسجيل : 30/03/2018 العمر : 59
| موضوع: ما اجراءات محو عقوبة إدارية؟ الثلاثاء سبتمبر 10, 2019 6:27 am | |
| يمكن للأعوان العموميين (رجال التعليم / إطارات الاشراف ) التقدّم بطلبات كتابية لمحو عقوبات إداريّة وذلك عند توفّر إحدى الحالات التالية:
*صدور قرار قضائي من المحكمة الإداريّة ببطلان العقوبة الإداريّة لقادح محدّد فيها،ويعدّ تفعيل القرار القضائي واجبا عملا بأحكام الفصلين 8 و 9 من القانون 40 لسنة 1972، المؤرخ في 01-6-1972، والمتعلق بالمحكمة الإداريّة. * صدور عفو تشريعي عام أو عفو تشريعي خاص، عملا بأحكام الفصل عدد 58 من القانون عدد 112 المؤرخ في 12-12-1983. * مضي المدّة القانونية لتسليط العقوبة، وهي 5 سنوات بالنسبة إلى العقوبات من الدرجة الأولى، و10 سنوات للعقوبات من الدرجة2. *توفّر شرط الاستقامة والجديّة والنزاهة في العون العمومي خلال فترة قضاء العقوبة.
إسقاط المدّة المتبقية من العقوبة السّجنية لحسن السيرة والسلوك لا يمكّن العون العمومي من حقّ إسقاط العقوبة من ملفّه الإداري، وإذا كانت العقوبة العزل، فإن إسقاط المدّة المتبقيّة من العقوبة السّجنية لا يخّول أيضا الحقّ في المطالبة بالرجوع عن قرار العزل.
في صورة عدم صدور عفو تشريعي عام، وفي صورة عدم صدور قرار قضائي ببطلان العقوبة، فإنّ توفر الشرطين المرقمين 3 و 4 معا يعدّ ضروريا لرئيس الإدارة لتفعيل قرار بمحو العقوبة.
وتتمثّل اجراءات محو العقوبة بالنسبة إلى رجال التعليم والقيمين وأعوان المخابر، والقيمين العامّين في:
مطلب كتابي لمحو أثر العقوبة التأديبية من الملفه الإداري. موافقة الرئيس المباشر على مبدأ المحو تبعا لتقييم موضوعي وكتابي من المسؤول المباشر للعون.
تقرير المندوب الجهوي للتربية في خصوص الطلب، متضمنا قبولا معللا أو رفضا معللا أيضا. قرار العقوبة الإداريّة. قرار في آخر حالة إداريّة.
يوجّه المطلب ومصاحيبه إلى الادارة العامة للمرحلة الاعداديّة والتعليم الثانوي. في صورة موافقة الإدارة العامّة على مبدأ المحو، فإنّه يقع: 1ـ استخراج مشروع قرار محو عقوبة يؤشر على قفاه المندوب الجهوي بالموافقة. 2 ـ عند تأشير مشروع القرار من الادارة العامّة على القرار، يقع إعلام صاحب الشأن بذلك، وتحتفظ المندوبية في ملف العون بما يفيد الإعلام. 3ـ تسجيل محو العقوبة ببطاقة الحياة الإداريّة. 4ـ إيقاف مفعول العقوبة من تاريخ محوها.
بالنّسبة إلى بقية الأسلاك (اداريو التربية / العملة / المتعاقدون / الأعوان الوقتيون) فتوجّه مطالبهم إلى الإدارة العامّة للموارد البشريّة باعتماد نفس الشروط، وبنفس التمشيات.[/b]
عدل سابقا من قبل عمر هرهوري: مؤسس ومشرف في الأربعاء ديسمبر 14, 2022 12:00 pm عدل 3 مرات | |
|