وجدت هذا السؤال متداولا في المواقع الاجتماعية، وساءني كثيراً انه قد خاض فيه من لا يعلم، وهذا طبيعي لان هذه المواقع ليست محكمة، وليست قبلة اهل الاختصاص، وعليه اقدم الاسهام التالي.
لقد حصر منشور نظام التأديب المدرسي عدد 93/91 بتاريخ 01-10-1991 سلطة التأديب المدرسي في شخص المدير، ولم يجعل هذه السلطة متاحة لغيره او قابلة للتفويض، بما في ذلك القرار بإحالة تلميذ على مجلس التربية في الأخطاء التي تتطلّب زجرا برفت يتجاوز 3 أيام.
لذا نقرر التالي:
كل من في المؤسسة التربوية(تلاميذ، عملة، اداريون، مرشدون تطبيقيون قيمون، اطار اشراف، مدرسون) اذا رصدوا حالة سلوكية مخالفة للقانون المدرسي يحررون في شانها تقريرا كتابيا، وللمدير النظر في الشكوى والتحري عبر تكليف كتابي الى القيم العام الخارجي او الداخلي كل في مجال عمله، ويكون التكليف بكتابة عبارة :"السيد فلان للتحري ومراجعتي" ويؤرخ العبارة ويمضيها.
ثم يصدر في ضوء ما ثبت له القرار الاداري او التاديبي المناسب.
ومن البديهي ان يكفل القيم العام والمدير للتلميذ المزمع تأديبه حق الدفاع عن نفسه من خلال استجواب يتعلق بما يوجه اليه من مآخذ، وللتلميذ حق الدفاع بما يكتبه او بمن يستحضرهم من شهود او ما يقدمه من وثائق.
وانصح الزملاء المديرين بتفعيل مجلس اطارات المؤسسة في دراسة التقارير واتخاذ ما يناسب ازاءها لتنزيه قراراتهم عن معاني التشفي او التساهل غير التربوي.