النقلة لضرورة العمل سلطة الادارة على منظوريها أتاحها المشرع لها بهدف تأمين تصرف محوكم في الموارد البشرية وجعلها في خدمة المرافق العامة كي تؤدي خدماتها بانسيابية وفاعلية..

وتتحول النقل لضرورة العمل احيانا، إلى انحراف بالسلطة، من حيث أن الغاية الحقيقية منها إيقاع عقوبة بالاعوان دون تقيد بالاجراءات التأديبية المعمول بها.

وتكون النقلة لضرورة العمل عقوبة مبطنة إذا ارتبطت بمؤشر أو أكثر من التالي:
1- أن تتسبب النقل في ارتباك واضح في عمل المرفق
2- سرعة تعويض العون الذي تمت نقلته.
3- أن تعقب خلافا موثقا مع مسؤول.
4- أن لا يكون في المركز المنتقل إليه شغورا حقيقيا في رتبة العون.
5- تكليف العون في مركزه الجديد بغير مهامه الأصلية.
6- تتابع النقل في فترات متقاربة.
7- إبعاد العون عن مقر إقامته مسافة تزيد عن 15 كلم وهي المسافة التي تصرف عند تجاوزها منح تنقل أو مصاريف تنقل لاطارات تربوية عند قيامها بمأموريات.

من يتعرض من الأعوان العموميين إلى هكذا إجراء له أن يدفع بعدم وجاهته:
أولا: إلى الهيكل الإداري وفي مثالنا المندوب الجهوي للتربية.
ثانيا: إلى القضاء الإداري مرجع النظر الترابي في صورة عدم الاقتناع برد المندوب او في صورة عدم تلقي رد منه أصلا