ينبغي للعون العمومي أن يباشر عمله كامل التوقيت الإداري لعمل المؤسسة العمومية ، أو حسب جداول أوقات بنصاب ساعات عمل قانونية بالنسبة إلى الأسلاك الذين تقل عدد ساعات عملهم الأسبوعي عن فترة عمل المؤسسة.
وفي الحالتين، لا يجوز للعون العمومي اقتطاع أي جزء من توقيت العمل المطالب به سواء كان الاقتطاع في بداية حصة العمل أو في نهايتها أو أثناءها
وننوه إلى ما يلي:
1--- خوّل المنشور الوزير الاول عدد 00 للأعوان العموميين ملء بطاقة تأخير في حالات التحاقهم بمواقع عملهم بعد انطلاق التوقيت الرسمي للعمل، ولم يحدد المنشور للتأخير تقديرا محدّدا، وبالتالي فإن من لم يدرك بطاقة الحضور، ولم يمض عليها، يعدّ بهذا المعنى متأخّرا.
2--- كما خول لأصحاب الأعذار منهم إ ترك مواقع العمل لوقت محدّد قصد قضاء شأن خاص متأكّد بعد ملء استمارة استرخاص.
وبطاقة التأخير وبطاقة الاسترخاص تؤخذان بعين الاعتبار عند إسناد العدد السداسي المتعلق بمنحة الانتاج، كما يؤخذان بعين الاعتبار في إسناد العدد المهني السنوي.
3--- تسحب بطاقة الدّخول من المكتب الاداري الموضوعة فيه بعد مضي 15 د من بداية حصة العمل، وتعاد إليه قبل نهاية حصّة العمل ب15 د، وهذه المدّة الزمنية من شأنها التوسعة على الأعوان في القيام بالامضاء خصوصا في الادارات العمومية التي يكون عدد الموظفين والعملة فيها كبيرا، يستحيل واقعيا إمضاءهم على البطاقة في وقت واحد، ولكن هذه المدّة ليست وقتا إضافيا يطالب به العون العمومي أو يمنح لنفسه بنفسه الحق في التصرف فيه كالالتحاق بالعمل بعد انطلاق الحصّة بعشر دقائق أو اثنا عشرة دقيقة بدعوى أن فترة الامضاء لم تنقض.
ومن أطرف ما سمعت في هذا نفس السياق أن معلمين وأساتذة يلتحقون بأقسامهم متأخرين فيجدون أن التلاميذ قد سرحوا أو حولوا إلى قاعات المراجعة، فيرفعون أصواتهم بالاحتجاج بحجّة أن 15 د لم تنقض بعد، وهذا الاحتجاج غير قانوني لأن مدّة التوقيع المحدّدة ب15 د الغاية منها التوسعة على الأعوان الإداريين والعملة وليس تمطيط توقيت بداية حصّة العمل.
إن التأخير يسوّى بالتنبيه وبالمرافقة أوّلا، وبتشريك الطّرف الاجتماعي ثانيا، وبملء استمارة غياب ثالثا، وهذا الغياب يسوّى دون أجر لأن يوم العمل غير قابل للتجزئة، وقد جاء في
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] "تصفى المرتبات والجرايات الشبيهة بها في نهاية كل شهر ويعتبر الشهر مؤلفا من ثلاثين يوما وهكذا يكون المرتب الشهري الجزء الثاني عشر من المرتب السنوي واليومي الجزء الثلاثين من المرتب الشهري
وهذا الجزء الأخير غير قابل للتجزئة".
[/b]