العمل الدوري هو قيام المدرس (ابتدائي / إعدادي / ثانوي) بالتدريس في مركز تعيّنه الإدارة بعد سنتين من الانتداب إلى غاية السنة الرابعة منه، وإن تمّ ترسيمه خلال تلك المدة.
تضبط في مذكرّة - سنويا - قائمة المؤسسات التربوية التي ينجز فيها العمل الدّوري، وهي مراكز بعيدة نسبيا عن الحواضر، ولا يستقر فيها عادة إطار التدريس ذو التجربة والخبرة، لذلك فإن العمل الدّوري هو محاولة لتحقيق التوازن البيداغوجي بين جهات البلاد، خصوصا الداخلية منها.
يعفى من العمل الدوري كل مدرّس قضّى سنتين دراسيتين على الأقل بـــ :
مركز عمل خارج ولايته الأصلية (أي ولاية مسقط رأسه) ولا ينسحب هذا الإجراء على ولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس ولو كانت هذه الولايات بالنسبة للبعض منهم غير ولايتهم الأصلية.
أحد مراكز العمل الدوري ولو كانت هذه المراكز تابعة لولايته الأصلية.
كما يمكن أن يعفى منه المدرسون الذين يستظهرون بملفات صحيّة تثبت عدم قدرتهم على القيام بالعمل الدّوري، أو بملفات كفالة لأحد الأبوين أو لكليهما، مع عدم وجود كفيل آخر لهما، والحالتان المذكورتان لا تعفيان من العمل الدّوري آليا، ولكن للجان الاستشارية صلاحية البتّ فيها.