ع
طلة الأمومة تطلبها موظّفة أو عاملة (متربّصة أو مرسّمة، أو عونا وقتيّا) بعد ولادتها، وتدوم من شهر إلى 4 أشهر تلي- وجوبا- عطلة ولادة.
تتقدّم الموظّفة بمطلب في الغرض قبل 15 يوما من انقضاء عطلة الولادة، وترفقه بمضمون ولادة.
تمنح العطلة من المندوب الجهوي للتربية.
عطلة أمومة واحدة، بالنّسبة إلى كل حالة ولادة.
للمتمتّعة بعطلة أمومة طلب تمديدها أو قطعها لاستئناف عملها.
تتقاضى الموظّفة -طيلة عطلة الأمومة- ½ مرتّبها الشّهري والمنحة العائلية كاملة.
تحتسب عطلة الأمومة في التّرقيات والتّدرّج والتّقاعد والاستراحة السنوية وكأنّ الموظّفة تعمل توقيتا كاملا.
الأمر عدد 266 لسنة 1985، في 15-2-1985، والمتعلّق بعطلة الأمومة.