التربّص هو أحد الحالات التي يكون فيها العون العمومي، وهي حالة الانتداب الأولى، أو إثر الترقية من صنف إلى صنف بالنسبة إلى العملة، أو من رتبة إلى رتبة بالنّسبة إلى بقيّة الموظّفين، أو عند التكليف بخطّة وظيفية، وللتربصّ حكمان:
ناجح : يقرّر بموجبه ترسيم العون أو إثباته في الصّنف أو في الرتبة أو في الخطّة.
فاشل: يقرّر بموجبه التّمديد بسنة في التربّص أو الرّجوع إلى الإطار الأصلي للعون، أو الإعفاء من الخطّة الوظيفية...
يشفع التّربص بــ:
تقرير تقييم المتربّص ممّن أشرف على المتربّص (مدير / مسؤول مباشر/ متفقّد بيداغوجي / أو كلاهما).
تقرير ختم تربّص أو مذكّرة ختم تربّص في بعض الرّتب والخطط الوظيفية، يهدف إلى الكشف عن مدى استفادة المتربّص من فترة التّربّص، ومن القيمة المضافة المتوقّعة في منجزه القادم، لذا فإنّ تقرير التربّص أو مذكّرة التربّص ذو بعد عملي وظيفي، وليس محاكيا للأبحاث الأكاديميّة التي يغلب عليها الجانب النّظري في الغالب.
ومن قرارات المحكمة الإداريّة في هذا الصّدد:
الإدارة تتمتّع بسلطة تقديرية في تقدير ظروف قيام المتربص بتربصه.
عدم أخذ قرار الترسيم عند انقضاء مدة التربص الأولى يعتبر تمديدا للمتربص.
لا يترتب الترسيم على انهاء فترة التربص وإنما يقتضي الترسيم صدور قرار صريح في ذلك.
تطبق إجراءات التّأديب على العون المتربص بنفس الطريقة التي تطبق فيها على العون المترسم .
لا يمكن للإدارة الاستغناء موظف متربص اعتمادا على القصور المهني قبل انتهاء أمد التربّص ودون استشارة اللجنة الإدارية المتناصفة ولكن يمكنها إقصاؤه قبل نهاية هذه المدة اعتمادا على الخطأ المهني بعد استشارة مجلس التأديب .
إذا انقضت مدة التربص وأنهت الإدارة هذا الأخير بسبب قصور مهني وخطأ تأديبي في نفس الوقت، جاز لها ذلك دون إحالة المتربص على مجلس التأديب شريطة أن يكون القصور المهني مبررا كافيا لاتخاذ القرار.