عمر هرهوري: مؤسس ومشرف مدير المنتدى
المساهمات : 1873 تاريخ التسجيل : 30/03/2018 العمر : 59
| موضوع: ما تراتيب المراقبة الإدارية ؟ الإثنين أبريل 29, 2019 5:10 pm | |
| نصّ الفصل عدد 02 من الأمر عدد 191 لسنة 1988 على ما يلي:
- "تقوم الإدارة في كل وقت بأي مراقبة إدارية لغاية التأكّد من العون المنتفع بعطلة مرض عادي الأمد لا يستعمل عطلته إلاّ للتداوي ".
وقد حدّد نفس الفصل صيغة المراقبة الإداريّة كالتالي:
- "وتتمّ هذه المراقبة خاصّة في شكل زيارة تؤدّى إلى العون المعني بالأمر بالعنوان الذي ضمّنه في مطلبه المتعلق بعطلة المرض وإن تعذّر ذلك بآخر عنوان وقع إبلاغه إلى الإدارة".
حدّد الفصل 6 أيضا أجل إجرائها وهو :"بداية من اليوم السّادس عشر (16) على كل عون انتفع بداية من السنة بعطلة أو بعدّة عطل مرض عاديمدّتها الجملية خمسة عشر يوما."تضمّن الفصل 6 استثناء للمراقبة الإدارية والمراقبة الطّبيّة للأعوان " الذين يتميزون بحسن السّلوك". يكلّف رئيس المؤسسة إطار إشراف ومرافق معه (عون إدارة / قيم / عامل ) ـ كتابيا ـ للقيام بمراقبة إداريّة على أحد الأعوان العموميين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] يحرّر المكلّفان بالمراقبة الإداريّة تقريرا في المهمّة إلى قاما بها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ومما استقر عليه فقه القضاء الإداري في هذا الصّدد:
- عدم وجود الموظف بمحل سكناه أثناء عطلة المرض العادي لا يشكل قرينة قاطعة على تمارضه.
- مشاهدة عون أثناء رخصة مرض بالطريق لا يحل محل المراقبة الإدارية التي يتعين القيام بها بمحل العون المسترخص.
- يتعين على الإدارة أن تقوم بالمراقبة الطبية خلال الأيام الأولى لعطلة المرض العادي.
- لا تؤخذ بعين الاعتبار الشهائد الطبية المقدمة للإدارة بعد الأجل القانوني.
- مغادرة العون المتحصل على رخصة مرض لمحل إقامته العادي دون استرخاص من الإدارة يعتبر خرقا لقانون الوظيفة العمومية ويستوجب العقاب.
- إذا تغيب العون المريض عن محل إقامته وعدم تمكين الإدارة من إجراء المراقبة الطبية يعتبر خطئا يمكن الإدارة من اتخاذ الاجراء الإداري الذي تراه في نطاق سلطتها التقديرية وذلك بصرف النظر عن ثبوت المرض عن عدمه.
- لم يشترط القانون إجراء الفحوص الطّبيّة المضادّة من طرف دكاترة مختصّين في المرض المصاب به العون وإنما أوجب أن تتم المراقبة بواسطة طبيب الصحّة العموميّة الذي تم التعاقد معه لهذا الغرض.
- عدم إعلام المريض الطالب لرخصة طويلة الأمد بموعد اجتماع اللجنة الطبية المختصة لاحضار طبيبه يؤدي إلى عدم شرعية قرار رفض الرخصة
| |
|