يمارس أعوان عموميّون أنشطة تجاريّة وفلاحيّة وخدماتيّة... أثناء مباشرتهم لوظائفهم، ومنهم من يتغيّب عن عمله للقيام بها، ويلجأ بعض المسؤولين الإداريّين إلى التّصدّي لحالة الانفلات المتعاظمة بطرق مختلفة يصل بعضها إلى حدّ المغامرة غير الآمنة، وأضرب لذلك مثالا، حيث تحوّل مندوب إلى محلّ بيع مواد لاقتناء غرض، بعد أن أبلغ أنّ عون إدارة تقوم بالبيع في ذلك المحل وقت العمل الإداري الرّسمي، وكان قصده من ذلك إثبات التّلبّس، وروي أنّه دخل المحلّ، واقتنى منه ما اقتنى، ودفع المقابل، وقبل المغادرة أمر "البائعة" بأن تلحقه إلى مكتبه ليبدأ معها إجراءات إداريّة. وإنّ صون المصلحة العامّة لا يخلو من محاذير، بما يمكن أن ينتج عنه من ردّ فعل غير متوقّع، أو ما يمكن أن يؤسّس عليه من معاني التّحرّش والجعالة وطلب المنافع الشّخصيّة وغيرها، كما أنّ إثبات الخطأ الإداري بهذا الأسلوب غير قانوني لعدم الاختصاص وعليه، فإنّا نذكّر بأنّ التّصدّي لتلك الغيابات غير القانونيّة يكون بـ:
 ضبط مواظبة الأعوان بتفعيل بطاقات الحضور الورقيّة أو الالكترونيّة.
 دعوة المسؤولين المباشرين إلى التّثبّت من وجود منظوريهم بين وقت الإمضاء على الدّخول، ووقت الإمضاء على الخروج.
 القيام بالمراقبات الإداريّة وفق التّراتيب المعمول بها، وتكون وجوبا في العنوان الشّخصي الذي صرّح به العون في مطلب العطلة، أو في الوثائق الإداريّة الرّسميّة.
وفي الحالة السّابقة وأمثالها وللتّصدّي لأعوان عموميّين يهملون وظيفتهم التي يؤجّرون عليها من المال العام، ثمّ ينصرفون لأعمالهم الخاصّة فعلى المندوب:
 دعوة المسؤول المباشر إلى ضبط مواظبة منظوريه.
 موافاته بنتائج عمليّة الضّبط.
 استجواب الأعوان لعدم تقديمهم مطالب عطل قبل الغياب أو إثبات الظّروف الاستثنائيّة التي حالت بينهم وبين الاسترخاص المسبق ، وفي هذه الحالة لا يحقّ للعون طلب مهلة 48 ساعة، التي شرّعها القانون .
 زجر المتغيّبين بخصم أجرة الأيّام التي يغادرون فيها مواقع عملهم، وفي صورة تكرّر ذلك منهم يحالون على مجلس التّأديب لداعي الإفراط في الغياب، أو لتكرّر الغياب غير المبرّر.
 إحالة الأعوان الذين يتغيّبون في أيّام معيّنة، ولا تكون غياباتهم لتلقّي علاج، أو لمباشرة مواعيد طبّيّة، أو استجابة لدعوات من جهات معترف بها قانونيّا.
ولا شيء متاح فوق ذلك، إلاّ أن يرد من سلط قضائيّة أو أمنيّة ما يفيد ضبط العون أو إدانته في خصومة، أو في نزاع بمناسبة ممارسته لعمل خاصّ، كما لا يجوز للمندوب تشكيل لجنة للتّحوّل إلى المكان الذي يشتبه فيه ، لأنّ هذه اللّجان غير قانونيّة من جهة، وليست لها صلاحيّة المعاينة والضّبط.