عمر هرهوري: مؤسس ومشرف مدير المنتدى
المساهمات : 1873 تاريخ التسجيل : 30/03/2018 العمر : 59
| موضوع: ما عاقبة ممارسة نشاط مهني بمقابل دون ترخيص ؟ الإثنين أبريل 29, 2019 5:03 pm | |
| حجّر الفصل عدد 5 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية على العون العمومي ممارسة نشاط مهني بمقابل دون الحصول على ترخيص كتابي مسبق في ذلك من مشغّله، وإن كان هذا العمل الإضافي في مؤسّسة عموميّة أو منشأة عموميّة، ويتقدّم العون العمومي طلبه في نماذج معدّة للغرض فيها بينانات طالب الترخيص، وتوضيحات حول طبيعة العمل الإضافي وتوقيته ومدّته، وفترة التّرخيص، ويترتّب عن ذلك في صورة ضبطه ملاحقته تأديبيّا، وقد استقر فقه القضاء الإداري على ما يلي:
- إنّ ممارسة العون دون ترخیص مسبق لنشاط خاص بعنوان مھني وبمقابل قد یشكّل باعتباره مخالفا للأحكام التّرتیبیّة السّاریة المفعول خطأ مھنیّا تختصّ السّلطة التّأدیبیّة بتوقیع الجزاء علیه.
| |
|