عمر هرهوري: مؤسس ومشرف مدير المنتدى
المساهمات : 1873 تاريخ التسجيل : 30/03/2018 العمر : 59
| موضوع: ما تراتيب ممارسة عون عمومي نشاطا مهنيا بمقابل؟ السبت أكتوبر 26, 2019 9:14 am | |
| يحجّر الفصل عدد 5 من [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية على الأعوان العموميين ممارسة نشاط مهني بمقابل في نفس الوقت الذين ينتمون فيه إلى الوظيفة العمومية "الفصل 5 – يحجر على كل عون عمومي أن يمارس بعنوان مهني وبمقابل نشاطا خاصا مهما كان نوعه وتضبط بأمر الشروط التي يمكن فيها مخالفة هذا التحجير ويحجر على كل عون عمومي مهما كانت وضعيته أن تكون له مباشرة أو بواسطة الغير وتحت أي تسمية كانت مصالح بمؤسسة خاضعة لمراقبة إدارية إذا كانت هذه المصالح مخلة باستقلاله". أما استثناء هذا التحجير فقد ورد في أوامر ومناشير الوزير الأول كالتالي:
مناشير الوزير الأول عدد:
(معذرة / الموضوع في طور التحرير)
| |
|