نسجّل في هذا الصّدد أنّ الأبحاث الإداريّة تثبت الإخلالات التّالية:
• عدم قيام الأعوان العموميّين المتضرّرين من حوادث الشّغل والأمراض المهنيّة بواجب الاعلام عنها إلى مديري المؤسّسات العاملين فيها .
• عدم إعلام مديري المؤسّسات الحاصل فيها حادث شغل بالحادث في الأجال القانونية.
• افتعال حوادث شغل بهدف تمكين "المتضرّرين" من استراحات أو تعويضات غير قانونيّة.
• عدم قيام مصالح المندوبيّة (الإدارة الفرعيّة للموارد البشريّة بما ينبغي من إجراءات).
• عدم تكليف عون إدارة -على مستوى المندوبيّة- بمسك ملفّات حوادث الشّغل والأمراض المهنيّة، ومتابعتها، وإعداد الإحصائيّات حولها.
واعتبارا لكلّ ما سبق فإنّ الاخلال بالإجراءات المعتمدة في حوادث الشّغل والأمراض المهنيّة يوجب التّأديب، كما يمكن أن يكون موضوع دعوى مدنيّة في صورة التّفريط في حقوق المصابين.