الخطأ الإداري أو الخطأ المهني، هو مخالفة عون عمومي لتراتيب أو إجراءات قانونيّة نافذة، ومعلومة للجميع، في منجزه الإداري المطالب به، أو مخالفته الصّريحة لأخلاقيّات المهنة، ولقواعد السّلوك العام ، ولا فرق بين أن يكون عند مخالفته للقانون العام وللتّراتيب المعمول بها عامدا، أو جاهلا بالمطلوب ، وقد اختصرت مجلّة الالتزامات والعقود معنى الخطأ في عبارتها ذائعة الصّيت "والخطأ فعل ما وجب تركه أو ترك ما وجب فعله بغير قصد الضّرر" ، وبالتّالي فإنّ للخطأ تعريفين:
• إيجابي: فعل محظور (فعل ما وجب تركه).
• سلبيّ: ترك واجب(ترك ما وجب فعله).
• ثمّ أضافت مجلّة الالتزامات والعقود عبارة "بغير قصد الضّرر" لمعنيين:
o قاصد الضّرر ليس مخطئا، بل مذنب يعاقب على فعله.
o غير قاصد الضّرر نوعان: جاهل أو مقصّر، وعدم قصد الضّرر لا يسقط عنه مسؤوليّة الخطأ المسلكي.
ولا عبرة أيضا بأن يكون قد فعل ذلك لخاصّة نفسه، أو خدمة للغير بمقابل أو دون مقابل. أو بتوجيه من تعليمات يعلم أنّها غير شرعيّة.