يُحال أعوان عموميّون على مجلس التّأديب، ويدانون أحيانا بسبب تهم لا تجسّم خطئا مهنيّا كامل الأركان، من ذلك توجيه تهم بالصّيغ التّالية:
 "رفع دعوى قضائيّة ضد رئيسه في العمل".
 "طلب سلفة من مال عمومي".
 "امتناع إطار إشراف عن نسخ وثائق إداريّة لطالبيها"...
وهذه النّماذج ليست أخطاء مهنيّة كيفما قلّبناها... بسبب عدم توفّر كلّ أركان الخطأ فيها، وبالتّالي فإنّ مآلها الحفظ أو الحجب. أمّا أركان الخطأ المهني فهي التّالية:
 الفاعل: وهو العون العمومي المخالف للقانون، أو لتراتيب منظّمة للعمل أو لقواعد الأخلاق العامّة المخلة بالمروءة، والمعروفة في الثّقافة العالمة بـ: "واجب التّحفّظ"، ولا فرق بين أن يكون الفاعل عامدا وقت اقترافه الفعل، أو جاهلا بتبعاته .
 مخالفة القوانين والتّراتيب المعمول بها، والمعلومة لدى العموم بنشرها في مواقع النّشر الرّسميّة، وسريان العمل بها مدّة من الزّمن.
 الضّرر: بحيث لا يعدّ الخطأ خطئا إلا إذا نجم عنه ضرر لذات مادّيّة أو معنويّة، أو للأخلاق العامّة، أو لسير المرافق الإداريّة، أو إساءة لأخلاقيّات الوظيف وللميثاق المهني...
 العلاقة السّببيّة: أن تكون العلاقة بين الفاعل والخطأ مباشرة، علاقة سبب بمسبّب، سواء كان الخطأ:
• سلبيّا بترك ما وجب فعله.
• ايجابيّا بفعل ما وجب تركه.
 المسؤوليّة: يتحمّل الفاعل المسؤوليّة، وذلك بإنزال عقوبة إداريّة به، أو إرغامه على جبر الضّرر، أو إرغامه على إعادة ما أخذه يغير وجه حقّ.
وينبغي للباحثين الإداريّين أن يقرؤوا لهذه الأركان حسابا عند تحرير خلاصة أبحاثهم الإداريّة، كما يجدر بـ:
 المسؤولين المركزيّين بالوزارة أن يكلّفوا من أعوانهم من يدقّق في مشاريع تقارير الدّعوى قبل تأشيرها.
 المندوب الجهوي للتّربية أن يأذن بحفظ التّتبّع الإداري في حقّ الأعوان العمومييّن الذين تعلّقت بهم قضايا وتهم اختلّ فيها أحد تلك الأركان.
ويجوز لرئيس مجلس التّأديب أو أحد الأعضاء أن يقترح حجب تهمة من التّهم الواردة في تقرير الدّعوى، بشرط البرهنة جيّدا على الخطأ الشّكلي في صياغة الخطأ، أو في وجاهة نسبته إلى العون المحال على المجلس.