خطأ التّصرّف والخطأ المهني يتّفقان في أشياء، ويختلفان في أخرى:
ما يتّفقان فيه:
 فيهما خروج عن القواعد والقوانين والتّراتيب المعمول بها.
 يكرّسان أوضاعا غير قانونية.
 فيهما ضرر.
 يمكن أن يكونا موضوع تتبّع جزائي إذا ارتبطا بفعل جرمي.
 يتكوّنان من أركان خمسة هي:
 الفاعل (عون عمومي متربّصا كان أو مرسّما أو وقتيّا أو متعاقدا).
 مخالفة التّراتيب القانونيّة (مخالفة قصديّة، أو بسبب جهل بالتّراتيب).
 الضّرر.
 العلاقة السّببيّة بين الفعل والضّرر (علاقة مباشرة).
 المسؤوليّة (جبر ضرر / عقوبة).
أمّا ما يختلفان فيه، فمنه:
 ليسا مترادفين، ولا يقوم أحدهما مقام الآخر، خلافا لما يذهب في أذهان كثيرين.
 كلّ خطأ تصرّف هو خطأ مهني بالضّرورة، والعكس ليس صحيحا.
 خطأ التّصرّف هو مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، ويترتّب عنه- ضرورة - ضرر مالي للمؤسّسة العموميّة، بينما الخطأ المهني هو أيضا مخالفة للقوانين والتّراتيب المنظّمة للعمل، ولكن ليس له امتداد للجانب المالي، بل يقف أثره في الجوانب الإداريّة أو العلائقيّة، أو توتير المناخات، وافتعال الصّراعات والصّدامات... وغيرها.

وعليه، نوجّه الباحثين الإداريّين، ورؤساء مجالس التّأديب إلى أن لا يدينوا أيّ عون عمومي إلا متى توفّرت لهم الإفادات أو الوثائق أو الحجج الكافية... التي تثبت وجود تلك الأركان الخمسة وجودا فعليّا، وليس مجرّد تخمينات وترجيحات، ضمانا للنّزاهة في المادّة التّأديبيّة، وعملا بما استقرّ عليه فقه القضاء الإداري حول عبء الإثبات، المحمول على الإدارة، ووجوب إثبات الأخطاء إثباتا كافيا قبل تنزيل العقوبات بمرتكبيها.
وقد قرّرت دائرة الزّجر المالي أنّ الخطأ يكون مهنيّا ويتبع بإجراءات تأديبيّة، ولا يتحوّل إلى خطأ تصرّف طالما أنّه لم يلحق ضررا ماليّا بالمؤسّسة، أو بالماليّة العموميّة:
 إنّ ممارسة العون دون ترخيص مسبق لنشاط خاص بعنوان مهني وبمقابل قد يشكّل باعتباره مخالفا للأحكام التّرتيبيّة السّارية المفعول خطأ مهنيّا تختصّ السّلطة التّأديبيّة بتوقيع الجزاء عليه.