خطأ التّصرّف والخطأ المهني يتّفقان في أشياء، ويختلفان في أخرى:
1- ما يتّفقان فيه:
كلاهما خطئان مسلكيّان، يؤكّدان أنّ العون فعل ما يجب تركه، أو ترك ما يجب فعله . وبالتّالي فإنّهما يشكّلان خروجا مضمرا عن القواعد والقوانين والتّراتيب المعمول بها.
يكرّسان أوضاعا غير قانونيّة.
يمكن أن يكونا موضوع تتبّع جزائي إذا ارتبطا بفعل جرمي.
يتكوّنان من أركان خمسة هي:
الفاعل (عون عمومي متربّصا كان أو مرسّما أو وقتيّا أو متعاقدا).
مخالفة التّراتيب القانونيّة (مخالفة قصديّة، أو بسبب جهل بالتّراتيب).
الضّرر.
العلاقة السّببيّة بين الفعل والضّرر (علاقة مباشرة).
المسؤوليّة (جبر ضرر / عقوبة).
2- ما يختلفان فيه، فمنه:
ليسا مترادفين، ولا يقوم أحدهما مقام الآخر، خلافا لما يتبادر إلى أذهان كثيرين.
كلّ خطأ تصرّف هو خطأ مهني بالضّرورة، والعكس ليس صحيحا.
خطأ التّصرّف شخصي، بينما الخطأ الإداري أو المهني فيمكن أن يكون شخصيّا أو مرفقيّا ،
خطأ التّصرّف هو مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، ويترتّب عنه- ضرورة - ضرر مالي للمؤسّسة العموميّة ، بينما الخطأ المهني هو أيضا مخالفة للقوانين والتّراتيب المنظّمة للعمل، ولكن ليس له امتداد للجانب المالي، بل يقف أثره في الجوانب الإداريّة أو العلائقيّة، أو توتير المناخات، وافتعال الصّراعات والصّدامات... وغيرها .
وعليه، نوجّه الباحثين الإداريّين، ورؤساء مجالس التّأديب إلى أن لا يدينوا أيّ عون إلاّ متى توفّرت لهم إفادات
ووثائق وحجج كافية... تثبت وجود الأركان الخمسة وجودا فعليّا، وليست مجرّد تخمينات وترجيحات، ضمانا للنّزاهة في المادّة التّأديبيّة، "ومن المستقرّ عليه فقها وقضاء أنّ عبء إثبات الخطأ التّأديبي محمول على الإدارة التي عليها أن تأتي بالدّليل على ما تنسبه لمنظوريها من أفعال يعاقب عليها القانون، ذلك أنّ العقوبات التّأديبيّة لا تنبني إلا على الجزم واليقين ولا تبنى على الشّكّ والتّخمين" .
كما قرّرت دائرة الزّجر المالي أنّ الخطأ يكون مهنيّا ويتبع بإجراءات تأديبيّة، ولا يتحوّل إلى خطأ تصرّف طالما أنّه لم يلحق ضررا ماليّا بالمؤسّسة، أو بالماليّة العموميّة:
إنّ ممارسة العون دون ترخيص مسبق لنشاط خاص بعنوان مهني وبمقابل قد يشكّل باعتباره مخالفا للأحكام التّرتيبيّة السّارية المفعول خطأ مهنيّا تختصّ السّلطة التّأديبيّة بتوقيع الجزاء عليه.