تعريف خطأ التصرف المالي :
الخطأ كما عرفه المشرع التونسي بمجلة الالتزامات والعقود-هو«ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه». الفصل 8 (نقح بالقانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005).
(...)
(أما آمرو الصرف المساعدون التابعون للدولة وآمرو صرف نفقات المؤسسات العمومية والجماعات المحلية ... فتتم محاكمتهم عند ارتكابهم أخطاء تصرف ... من قبل دائرة الزجر المالي وذلك بصرف النظر عن العقوبات التأديبية أو الجزائية التي تستوجبها المخالفات التي تمت معاينتها).- من أخطاء التصرف المالي الواجب تجنبها:
1ـالإخلال بطرق مسك حسابية المواد عدم مسك حسابية المواد بانتظام ).
ـ عدم القيام بعمليات الجرد السنوي والاخلال بمبدأ القيد المزدوج .
- تحرير إذن بخروج بضاعة بعد خروجها الفعلي من المغازة.
- عدم إحالة مستندات القبض للاستخلاص .
2 ـ الإخلال بالإجراءات أو بالطرق المعتمدة في التصرف المالي :
- تعدي آمر الصرف على مشمولات المحتسب (جمع أموال بدون سند قانوني) .
- بيع المحاصيل أو المنتوجات على غير الصيغ القانونية.
- عدم إشهار بتة كراء مشربة المؤسسة.
- عدم تنزيل معلوم كراء المشربة في الميزانية، والتصرف فيها كصندوق أسود للطوارئ،
بديلا عن وكالة الدفوعات
- عدم مراعاة قاعدة العمل المنجز عند الإذن بالخلاص .
- إصدار أذون التزود على بياض .
- التعهد بمصاريف غير مشروعة أو غير مبرمجة في الميزانية .
- تجاوز الاعتمادات المرصودة.
- القيام بمصاريف رغم رفض التأشيرة من قبل مراقب المصاريف العمومية .
- ارتكاب خطا فادح يتسبب في ضرر مالي .
- كل إخلال يفضي إلى حصول عمليات اختلاس.
- بيع تجهيزات الدولة وأثاثها - بما في ذلك ما زال الانتفاع به –دون موافقة وزارة أملاك الدولة.