1. زجر مالي من محكمة المحاسبات:
يمكن تغريم العون العمومي المرتكب خطأ تصرّف نتج عنه ضرر مالي للمؤسّسة العموميّة، بجبر الضّرر حسب ما تقدّره المحكمة المتعهّدة بالقضيّة، أو يطالب فضلا عن ذلك بدفع مبالغ ماليّة حصّلها دون وجه حقّ، وهذا التّعويض لا علاقة له بالخطيّة التي تصدرها محكمة المحاسبات على مرتكبي أخطاء التّصرف، والتي تتراوح بين الجزء 1/12من الأجر السّنوي إلى كامل الأجر السّنوي .
2. يمكن تتبّع العون العمومي جزائيّا إذا ارتبط خطأ التّصرف بجنحة أو جناية مثل السّرقة أو الزّور أو الارتشاء... وينفصل -عندئذ- المساران عن بعضهما، بحيث لا يتوقّف البتّ في خطأ التّصرّف إداريّا على البتّ فيه جزائيّا، وللإدارة حقّ اتّخاذ ما تراه مناسبا، شرط أن تبرهن على سلامة قرارها التّأديبي برهنة كافية.
3- للإدارة أن تتبّع منظوريها من تلقاء نفسها في صورة إدانة القضاء لهم.
لذا نوجّه إلى أنّ الشّفافية والتّصرّف الرّشيد، والتّوثيق السّليم لمختلف المهامّ، واستشارة من لهم النّظر في حالات الغموض والاشتباه أضمن للسّلامة، وأحفظ من المساءلة بأنواعها.
وقد استقرّ فقه القضاء الإداري على ما يلي:
"لئن تؤخذ تسوية خطأ التّصرّف بعين الاعتبار عند ضبط العقوبة فإنّها لا تزيح المسؤوليّة عن مرتكبه"