الأخطاء نوعان:
أ‌- مرفقيّة: أو مصلحيّة أو وظيفيّة ، وهي أخطاء لا تتلبّس بدافع شخصي، ولكنّها في نفس الوقت تسبّب ضررا للغير، وتتأسّس عليها مسؤوليّة جبر الضّرر الملقى على كاهل الدّولة وجهازها الإداري.
ب‌- شخصيّة: أو مسلكيّة، هي أخطاء يرتكبها أعوان عموميّون أثناء مباشرتهم لوظائفهم الإداريّة أو
ت‌- بمناسبتها، وتثبت أبحاث أنّهم ارتكبوها بتوجيه من مصلحة ذاتيّة يرومون الحصول عليها أو بلوغها.
ث‌- مرفقيّة وشخصيّة: هي أخطاء يرتكبها أعوان عموميّون أثناء مباشرتهم لوظائفهم الإداريّة أو التّربويّة أو بمناسبتها، داخل المؤسسات، وتثبت أبحاث إداريّة أنّهم قصّروا في حماية من طالهم سوء أو ضرر.
ج‌- أخطاء إداريّة أو مهنيّة من قبيل:
 خيانة مؤتمن.
 الإفراط في رفت التلاميذ من القسم .
 امتناع عن القيام بالواجب المهني .
 طلب شهادة إداريّة لم يقع إحداثها بنصّ قانوني أو ترتيبي من متعامل مع الإدارة .
 إفراط في غيابات غير مبرّرة.
 عدم المبادرة إلى تسوية الغياب وفق الإجراءات النّافذة .
 تلاعب بنتائج التّلاميذ.
 انتظام في الغياب عن العمل في أيّام بالذّات لغير داعي العلاج.
 عدم الامتثال لأوامر صادرة عن الرّئيس المباشر، أو عن المسؤول المباشر .
 التّعدّي على مهامّ الغير (في مجال غير التّصرّف المالي).
 عدم الامتثال لعقوبة إداريّة.
 مغادرة أرض الوطن دون ترخيص .
 التّهرّب من الفحص الطّبّي لمن يقتضي عملهم إجراؤه.
 سوء معاملة المواطنين .
 سوء السّلوك أثناء القيام بالوظيف .
 عدم احترام الرّئيس المباشر .
 تقديم شكاية تحتوي على عبارات غير لائقة.
 عدم احترام التّوقيت الإداري .
 الانقطاع عن الوظيفة قبل المصادقة على الاستقالة .
 انقطاع عون وقتي عن عمله قبل المصادقة على الاستقالة .
 عدم تحييد المؤسّسة عن التّجاذبات السّياسيّة .
 مخالفة قوانين إداريّة أو تربويّة.
 عدم التّقيد بتراتيب المراقبة المستمرّة أو الامتحانات الوطنيّة.
 تعاطي نشاط خاصّ بمقابل أثناء عطلة المرض المختلفة .
 عدم الرّدّ على مطلب للحصول على وثيقة إداريّة دون وجود مانع مبرر .
 القيام بأعمال تمسّ بسمعة الإدارة .
 خرق قاعد ة التّسلسل الإداري.
 تكرّر الامتناع عن اعتماد ورقة الحضور.
 كل سلوك مناف لمدوّنة سلوك العون العمومي .
 تعطيل قانون النّفاذ .
 إهمال الأرشيف أو إتلافه .
أخطاء ذات صبغة جزائيّة، من قبيل:
 عدم الإبلاغ عن طفولة مهدّدة .
 عدم الإبلاغ عن الفساد .
 الثّلب، أو إزعاج راحة الغير في المواقع الافتراضيّة.
 الاختلاس.
 إفشاء السّرّ المهني .
 إتاحة المعطيات الشّخصيّة لطالبها دون التّقيّد بأحكام القانون .
 استعمال العنف اللّفظي و / أو المادّي.
 الارتشاء.
 الزّور.
 العنف.
 الإرهاب.
 الفاحشة بأنواعها ...
أخطاء تصرّف مثل:
 تعدّي رئيس جمعيّة عمل تنموي على مهام أمين مال.
 التّعدّي على مهامّ المحتسب أو وكيل المقابيض أو وكيل الدّفوعات.
 استعمال معدّات إداريّة أو بيداغوجيّة في السّكن الوظيفي.
 عدم تحيين وثائق محاسبيّة بهدف الاستيلاء على منقولات.
 القيام بعمليّة تزوّد خارج التّوقيت الرّسمي للعمل.
 تعمّد إلحاق الضّرر بممتلكات المؤسّسة العموميّة.
 تعدّي آمر صرف على مهام محتسب.
 تعدّي محتسب على مهام آمر صرف .
 التّعهّد بنفقة دون تأشيرة مراقب المصاريف العموميّة.
 تعهّد بنفقة رغم رفض مراقب المصاريف التّأشير عليها، ودون ترخيص من رئيس الحكومة في إجرائها.
 كلّ تصّرف مالي يكون الغرض منه إخفاء تجاوز في الاعتماد.
 إلحاق ضرر بماليّة أو حسابيّة المؤسّسة.
 تعهّد من لا صفة له بنفقات عموميّة.
 كلّ خطأ فادح يتسبّب في ضرر مالي للمؤسّسة العموميّة أو يفوّت عنها مكاسب.
 عدم مسك حسابيّة مواد .
 التّصرف في ما زال الانتفاع به خلافا للصّيغ القانونيّة المعمول بها.
 عدم تنظيم بتّات في ما ينبغي تنظيمها فيه.
 الاحتفاظ بأموال عموميّة نقدا، وعدم تسليمها للقابض أو وكيل المقابيض أو في حساب جار .