ممثّلو الأعوان في اللّجان الإداريّة المتناصفة يحضرون مداولات مجالس التّأديب بصفتهم ممثّلين لزملائهم، وبالتّالي فإنّ عقليّة الدّفاع عن "الزميل" المحال على المجلس ثابتة لديهم جميعا، ومن الضّروري التّنبيه إلى أنّ مداخلات أعضاء المجلس سواء كانوا ممثّلين للإدارة، أو للّجان الإداريّة المتناصفة، يستأنس بها لإنارة المجلس، ولا يمكن اعتمادها في محضر الجلسات حجّة إثبات للأخطاء، أو مبرّرا لنفيها حفاظا على الحياد في المادّة التّأديبيّة. والوضع الطّبيعي يتمثّل في ثلاث مسلّمات كالتّالي:
1- على الإدارة عبء الإثبات، وتُثبت بواسطة باحثيها ارتكاب العون لخطأ يوجب التّأديب.
2- على المجلس فحص حجج الإثبات التي أوردها الباحث الإداري في تقريره، باعتباره مرجع تحرير التّهم في تقرير الدّعوى، ويفحص أيضا دفوعات العون.
3- على العون الدّفاع عن نفسه، ودحض الأخطاء المنسوبة إليه، بتقديم إفادات، واستدعاء شهود، وطلب مكافحات، وتسخير من يدافع عنه أمام الهيئة التّأديبية.
وفي كلّ الأحوال فإنّ الأعضاء يناقشون الأخطاء، وأدلّة ثبوتها، ومسؤوليّة العون عنها، ولا ينقلبون شهود إثبات، لتعارض ذلك مع صفتهم في المجلس، وعلى الرّئيس أن يذكّر بنقاط النّظام، كلّما تحوّل دور العضويْن إلى دور الشّاهد.