كيف يعلّل المجلس مقترحاته التّأديبيّة؟

ألزم القانون السّلطة المتّخذة للقرار التّأديبي تعليل قراراتها تعليلا واضحا ودقيقا، في صلب القرار التّأديبي ، ويسمّيه القضاء الإداري "التّسبيب" ، ومعناه ذكر الأسباب المعتمدة في معاقبة العون، وأسوة بذلك الإلزام يقدّم مجلس التّأديب مقترحه بذات المواصفات، ونعني بالتّعليل وصف الأفعال التي أدين فيها العون، وصفا قانونيّا وواقعيّا ، ومثاله: أن يسجّل كاتب الجلسة العبارة التّالية: "تسليط عقوبة كذا... على العون فلان الفلاني بسبب كذا وكذا وكذا..." وقد أثرت قرارات المحكمة الإداريّة هذا الشّرط القانونية، ومثالها:
 "يقتضي التّعليل أن تكون القرارات التّأديبيّة على حالة من الوضوح تسمح بفهمها وإدراك الأسباب التي حدت بالإدارة إلى اتّخاذها حتّى يكون المعنيّ بها على بيّنة تامّة بما هو مؤاخذ من أجله من أخطاء" ."
 تكون الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا إذا نصّ القانون على ذلك." .
 "التّعليل الصّحيح هو الذي من شأنه أن يجعل المعني بالقرار الإداري على بيّنة من الخطأ المنسوب إليه وهو ما يوجب على الإدارة التّنصيص بصفة صريحة وجليّة على الفعل أو الأفعال موضوع المؤاخذة" .
 "لئن كانت القرارات الإداريّة تتمتّع بقرينة الشّرعيّة فإنّ مشروعيّتها تبقى رهينة تعليلها وإثبات موجبات اتّخاذها من حيث الواقع والقانون" .
كما أنار فقه القضاء الإداري التّعليل أو التّسبيب بقرار قضائي يعتبر بعضها معيبا، وغير كاف، كما في التّالي:
 التّنصيص صلب قرار الرّفت المؤقّت على أنّه صدر من أجل الاخلال بالواجبات المهنيّة لا يعدّ بمثابة التّعليل الواضح والكافي ضرورة أنّ تلك العبارة حمّالة أوجه وممكنة الانطباق نظرا لعموميّتها على مختلف الوضعيّات التّأديبيّة في الوظيفة العموميّة" .
 "لئن كانت القاعدة أنّه لا تعليل بغير نصّ سابق يجيز ذلك فإنّ متى كان للقرار الإداري آثار على الأمان الوظيفي للمستهدفين به، وخاصّة عند قطع مسارهم المهني بصفة باتّة، يكون من الواجب تضمين القرار المذكور السّبب الذي لأجله تمّ اتّخاذه" .