نميّز في هذا الصّدد بين:
 مقرّر الجلسة، وهو كاتبها ،
 مقرّر الجلسة، دارس القضيّة على شاكلة ما في القضاء الجزائي والإداري والمالي.
إنّ تركيبة مجالس التّأديب محدّدة بنصّ القانون 4 وما بعده من الأمر عدد 1753لسنة 1990، المؤرّخ في 29-10-1990، ولا يجوز بحال إضافة أيّ طرف عدا الأطراف الرّئيسيّة. وننوّه إلى أنّ الباحث المتعهّد بالقضيّة سواء كان متفقّدا إداريّا وماليّا أو مسؤولا إداريّا، لا يكتفي باستجواب الأطراف المتّهمة أو الشّاهدة، بل يتوّج استماعه إلى مختلف الأطراف، واطّلاعه على الوثائق ذات الصّلة، بتحرير تقرير إداري حدّدنا ضوابطه في الدّليل الحالي، ودعونا فيه إلى أن يستعرض الباحث التّهم، تهمة إثر أخرى، وينتهي إلى فرزها إثباتا أو نفيا، ويرفق استنتاجاته بالمؤيّدات الضّرورية كي لا تكون انطباعيّة أو مزاجيّة...
ويعتمد تقرير البحث الإداري في:
 تحرير الأخطاء الثّابتة في تقرير الدّعوى.
 إحالة التّقرير مع مصاحيبه إلى من بيده القرار التّأديبي.
ويستأنس مجلس التّأديب بتقرير البحث الإداري، ولكنّه غير ملزم باعتماد تقييمه متى ثبت له خلافها، وبالتّالي فإنّ تقرير الباحث الإداري هو المعتمد في مجالس التّأديب، ولا يوجد طرف ثالث في المجلس يعتمد مقرّرا فيه، وقد استقرّ قضاء المحكمة الإداريّة على ما يلي: "المساهمة بدون صفة في مفاوضات اللّجنة الاستشاريّة المنعقدة في المادّة التّأديبيّة تجعل رأي اللّجنة غير شرعيّ" .