ينبغي لرئيس مجلس التّأديب التّبكير في دراسة الحالة التّأديبيّة المزمع النّظر فيها، ويركّز دراسته على ما يلي:
يتحقّق من وجود تقرير دعوى مؤشّر من مسؤول سام مفوّض بالإمضاء في التّأديب، وخال من أخطاء طباعة.
التّثبّت من صحّة رقن معطيات تقرير الدّعوى، ومدى مطابقتها للحالة التّأديبيّة.
يطبع قرار التّفويض بالإمضاء في المادّة التّأديبيّة للإطار السّامي من المواقع الرقميّة ليسجّل تاريخ القرار في محضر الجلسة، ومن أعرق هذه المواقع:
• المطبعة الرّسميّة للجمهوريّة التّونسيّة.
• بوابة التّشريع لرئاسة الحكومة .
يتحقّق من أنّ الأخطاء المنسوبة إلى العون العمومي، سليمة قانونيّا من حيث:
أ- توفّر أركان الخطأ فيها، وهي:
• الفعل.
• الفاعل.
• الضّرر.
• العلاقة السّببيّة بين الفعل والضّرر.
• المسؤوليّة.
ب- التّحقّق من تكييف الأخطاء تكييفا إداريّا ووفق أحكام القانون العام.
ت- استدعاء العون قبل 15 يوما من تاريخ الإحالة.
ث- ثبوت أخطاء منسوبة إلى عون ثبوتا كافيا بالرّجوع إلى وثائق مظروفة في الملفّ، وخاصّة تقرير البحث.
يقرأ تقرير البحث الإداري قراءة واعية، ويتتبّع طرق الباحث في إثبات التّهم المذكورة في تقرير الدّعوى، وفي فحص الإفادات والوثائق التي حصل عليها خلال البحث.
يقرأ استجوابات العون المحال على المجلس، ويفحص:
أ- وجود سؤال على أقلّ تقدير عن كل تهمة.
ب- أجوبة العون المتّهم، ومدى تضمّنها على ما يبرّؤه منها، أو يدينه فيها.
يقرأ استجوابات شهود الإثبات وشهود النّفي، ويفحص:
أ- مدى خدمة الشّهادات للتّهم إثباتا ونفيا.
ب- سلامتها من كل قادح شكلي أو من حيث المضمون.
يستعمل ملفّات فرعيّة لكل خطأ، ثمّ يدرج الاستجوابات ووثائق البحث الخاصّة بكل خطأ داخله، حتّى يسهّل على نفسه الرّجوع إليها في المجلس، ولا ينفق وقتا طويلا في طلبها إذا لم تكن مرتّبة بهذا الشّكل.
يدوّن ملاحظات حول حجج مثبتة للخطأ لمواجهة العون بها، ويدوّن كذلك نقائص ومواطن ضعف في عمل الباحث حتى يعلّل بها حجب التّهمة، فالمجلس ليس ملزما بالانقياد إلى قراءة الباحث للقضيّة، وتقتضي مصداقيّة الإجراءات التّأديبيّة من المجلس أن يكون سيّد نفسه قولا وعملا.
يتّحقّق من وجود بطاقة إرشادات شخصيّة للعون المحال على المجلس حديثة العهد لاعتمادها في:
• التّأكّد من صفة العون:
إن كان مترّبّصا أو مرسّما، واصل دراسة الملفّ.
إذا وجد تنصيصا على أنّه عون وقتي أو متعاقد، توقّف عن ذلك، وسارع إلى إبلاغ المندوب بضرورة اقتراح عقوبات إداريّة تناسب صفة:
o العون الوقتي .
o العون المتعاقد .
• التّأكّد من عنوانه من بطاقة إرشادات مستخرجة بتاريخ مساو لتاريخ الإستدعاء، أو قريب منه.
• التّأكّد من توجيه استدعاء للعون على العنوان المسجّل في بطاقة الإرشادات أوّلا، وفي مستوى ثان على عناوين إضافيّة درج العون على اعتمادها في وثائقه الإداريّة المختلفة، حيث أوجب القضاء الإداري تنويع طرق إبلاغ الإدارة منظوريها باستدعائهم على أكثر من عنوان.
• التأكّد من نقاء الملفّ الإداري للعون من عقوبات سابقة، والعبرة بمحو العقوبة من بطاقة الإرشادات، وليس بانقضاء المدد القانونيّة المجيزة لمحوها.
التّحقّق من وجود استجواب للعون أو أكثر عن كل خطأ نسب إليه.
التّحقّق من كلّ ضمانات الدّفاع المتعلّقة بالاستدعاءات، والاطّلاع على الملفّ التّأديبي.
التّثبّت من أنّ الإدارة قد استدعت عضويْ اللّجان الإداريّة المتناصفة المناسبين، وذلك بالرّجوع إلى المنشور الوزاري الضّابط لتركيبة اللّجان الإداريّة المتناصفة على المستوى الجهوي.
التّثبّت من استدعاء ممثّل الإدارة في أجل يسمح له بالاطّلاع على الملفّ التّأديبي.