من المفيد تذكير إطار الإشراف الذي يترأّس مجلس تأديب بما يلي:
 يصطحب معه نصوصا قانونيّة ذات صلة بأخطاء العون المحال على المجلس، للرّجوع إليها عند الاقتضاء، ومن هذه النّصوص أربعة لا نزول عنها، وتصلح لكل مجلس مهما كان نوع الأخطاء المزمع تناولها، وهي:
 القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12-12-1983.
 الأمر عدد 1753 لسنة 1990، المؤرّخ في 29-10-1990، المتعلّق باللّجان الإداريّة المتناصفة.
 المنشور المتعلّق بقائمة أعضاء اللجان الإداريّة المتناصفة لمختلف الأسلاك ومختلف الرّتب.
 القرار الوزاري المتعلّق بتفويض المسؤول السّامي بالإمضاء في المادّة التّأديبيّة.
كما نشير إلى أنّ:
لرئيس الإدارة سلطة إصدار قرار تأديبي مناسب للحالة قيد التّتبّع، تبعا لحيثيّاتها، وتقديره لفداحتها، وبالتّالي فإنّ اقتراح المجلس -وخاصّة ممثّلي الإدارة- عقوبة فيها مجاملة، أو ذات جرعة حزم زائدة لا مبرّر له، فضلا عن أنّ القضاء الإداري يوجّه من بيده التّأديب إلى أن يعتمد استشارة المجلس، أو يكون قريبا منها، ولا يتجاهلها بالكلّيّة، لأنّ تجاهلها التّام يجعل الاستشارة بلا معنى، وعليه نقترح ما يلي:
• حفظ كرامة العون، فالمجلس ليس مناسبة عتاب أو لوم أو تقريع... وأن يؤمّنا حقوق الدّفاع كاملة، وأن لا يصدرا أيّة عبارة أو إشارة من شأنها أن تسيء إلى كرامة العون المحال على المجلس.
• التثبّت من سلامة الإجراءات الشّكليّة وحقوق الدّفاع مثل استجواب العون في كلّ الأخطاء المنسوبة إليه في تقرير الدّعوى، واستدعائه قبل 15 يوما من انعقاد المجلس.
• تذكير الجميع بنقطة نظام، وهي أنّه من ينظم الحوار والمداخلات، كي لا ينقلب الأمر إلى فوضى.
• تضمين طلبات الدّفاع في محضر الجلسة.
• الاطّلاع على الوثائق والمستندات التي يتقدّم بها العون المحال على مجلس التّأديب أو وكيله، وأن يطلع عليها أعضاء المجلس، ثمّ يأذن بتظريفها في ملفّ القضيّة.
• دعوة كاتب الجلسة وعلى مسمع من الجميع إلى أن يدوّن ملاحظات حول الوثائق التي تمّ تظريفها، وعلاقتها بالتّهم المنسوبة إلى العون، ومدى خدمتها للقضيّة.
• أن يستدعي كتابيّا شهودا إلى الجلسة.
• أن يسمع شهود الدّفاع إن أحضر العون من يدلي بشهادة لفائدته، وذلك بعد التّثبّت من هويّاتهم، وتدوين ما أدلوا به في المحضر.
• أن يلتزم بالأخطاء الواردة في تقرير الدّعوى، ولا يبرحها أبدا، وإذا فعل ذلك أحد الأعضاء أمر الرّئيس المقرّر بتدوين نقطة نظام لإعادة الحوار إلى مجاله القانوني.
• أن لا يسمح لأيّ طرف ليست له صفة بحضور الجلسة، لأنّ ذلك يجعل المقترحات التّأديبيّة لاغية.
• أن يتحرّى في الأخطاء المنسوبة إلى العون، ويسجّل في المحضر درجة مسؤوليّته فيها، وأن يعيّن الهنات والنّقائص التي اقترفها الباحث، لأنّ إحقاق الحقّ مقدّم على ما سواه.
• أن يقترح تعميق البحث في مسائل غفل عنها الباحث، أو لم يوفّها حقّها من التّحليل لأنّ عبء الإثبات محمول على الإدارة، وذلك في مذكّرة يوجّهها الرّئيس إلى المندوب باسم أعضاء المجلس.
• أن يتثبّت من السّوابق التّأديبية للعون، لأنّ العود مبرّر لتشديد العقوبة، كما أنّ المعتبر في الإدانة وفي إسناد المقترح هو مدى مسؤوليّة العون المدان في ارتكاب الخطأ، وليس بما شاع من سمعته.
• أن يقترح عقوبة تلائم الخطأ المرتكب.
• أن يعلّل المقترحات التّأديبيّة.
• أن يدعو الأعضاء وكاتب الجلسة إلى الإمضاء على المحضر الذي وقع تحريره فوريّا.
خلصت المحكمة الإداريّة إلى ما يل:
"استئثار الإدارة بسلطة تقديريّة في اختيار العقوبة لا يمكن أن يؤول بأيّة حال إلى التّغاضي عن إحالة الملفّ التّأديبي للعارض على مجلس التّأديب الذي أوجب القانون الأخذ به، بصورة يتوجّب معها مبدئيّا اعتماد الرّأي الذي أقرّه واستثنائيّا، إن اقتضى الأمر، تعديله على أن يكون ذلك مؤسّسا على تبريرات موضوعيّة ومن شأن الالتفات عن هذا الاجراء إفراغ إجراءات التّأديب من محتواها ومؤدّاها والغاية من وضعها، وهي الانتهاء إلى إرساء عقوبة ملائمة للخطأ المرتكب، كإهدار الضّمانات التي أقرّها المشرّع للمعني بالأمر من خلال وضع مجلس للتّأديب." .