يخول القانون الإداري للعون العمومي المحال على مجلس التأديب أن يحضر مداولات مجلس التأديب، وأن يقدّم أمامه دفوعاته، أو أن يقوم بتوكيل من يقوم بالدفاع عنه سواء كان الموكّل محاميا أو عونا من إطارات التربية وأعوانها من ذوي المعرفة بالتراتيب القانونية وبقواعد التواصل، ويشترط في الموكّل الشروط التالية:
- أن لا يكون طرفا في النزاع.
- أن لا يكون قد شارك في البحث الإداري حفاظا على النزاهة والحياد في المادّة التأديبية.
- أن يكون التوكيل كتابيا، ومعرّفا به لدى السلط العمومية، ويقع الاكتفاء بتظريف "إعلام بنيابة" في ملف القضية بالنسبة إلى السادة المحامين.
يمكّن الموكّل بالدفاع من تقديم دفوعاته كاملة، ومن المحبّذ أن يقدّم طلباته بعد أن تدلي الأطراف الأساسية بدلوها في القضية، وتوثق في محضر الجلسة بأمانة ودقّة، ثم يغادر -وجوبا- الجلسة، ولا يشارك في مداولات المجلس المتعلقة بالمقترح التأديبي.