يلزم القانون الهياكل الإداريّة بمنح العون المحال على مجلس التّأديب حقّ حضور مجلس التّأديب الذي ينظر في حالته التّأديبيّة، وأن يقدّم أمامه دفوعاته شفويّا أو كتابيّا، أو أن يقوم بتوكيل من يقوم بالدّفاع عنه ، سواء كان الموكّل محاميا، أو من إطارات التّربية أو أعوانها، ممّن يأنس فيهم العون المحال على المجلس قدرة على الدّفاع عنه، وإبانة حقوقه، ولئن لم يعيّن النّص القانوني من له أهليّة نيابة العون، إلاّ أن العمل قد جرى بــ:
• توكيل محام.
• توكيل من له دراية بالقانون الإداري، وذا قدرة على تقديم الدّفوعات المقنعة.
ونضيف إلى ما سبق، انّه يشترط في من يوكّل للدّفاع التّالي:
 أن لا يكون طرفا في النّزاع.
 أن لا يكون قد شارك في البحث الإداري حفاظا على النّزاهة والحياد في المادّة التّأديبيّة.
ويكون التّوكيل كتابيّا، ومعرّفا به لدى السّلط العموميّة، ويقع الاكتفاء بتظريف "إعلام بنيابة" في ملفّ القضيّة بالنّسبة إلى السّادة المحامين. ويقدّم الموكّل بالدّفاع دفوعاته كاملة، ومن المحبّذ أن يقدّم طلباته الأصليّة والاحتياطيّة بعد أن تدلي الأطراف الأساسيّة بدلوها في القضيّة، وتوثّق في محضر الجلسة بأمانة ودقّة، ثمّ يغادر -وجوبا- الجلسة، ولا يشارك في مداولات المجلس المتعلّقة بالمقترح التّأديبي.