 يفتتح رئيس المجلس الجلسة بالتّرحيب بالحاضرين، ويقدّم مداخلة حول المحاور التّالية:
 دخول المعني بالأمر، ودعوته إلى تقديم نفسه إلى الحاضرين.
 تأطير الجلسة قانونيا باعتماد الموادّ التّأديبيّة الجاري العمل بها .
 التّعريف بأعضاء المجلس بذكر أسمائهم وصفاتهم القانونيّة، وتاريخ استدعائهم، وتاريخ اطّلاعهم على الملفّ التّأديبي للعون المحال على المجلس.
 تقديم القضيّة المعروضة على المجلس ببيان:
• اسم المتّهم ورتبته ومقرّ عمله.
• الخطأ أو الأخطاء الموجّهة إليه (تقرأ وجوبا من تقرير الدّعوى، وليس من أيّة وثيقة أخرى).
• استعراض وثائق ملف القضيّة وخاصّة استجواب المعني بالأمر (الاكتفاء بعدد الاستجوابات وتواريخها).
• استعراض جوانب شكليّة أخرى (استدعاء المعني بالأمر واحترام قاعدة 15يوما/استدعاء عضوي اللّجان الإدارية المتناصفة في أجال معقولة لتمكينهم من الاطّلاع على ملفّ القضيّة / تكليف ممثّل الإدارة / التّكليف برئاسة الجلسة إذا لم يكن المندوب هو رئيسها / الموكّل بالدّفاع / وثيقة تكليفه).
 قرار المحكمة الإداريّة: لا يمكن للموظّف التّمسّك بأنّ الإدارة لم تطلعه على ملفّه الشّخصي إذا ثبت أنّه كان على علم بتاريخ إحالته على مجلس التّأديب. وكان بإمكانه الاطّلاع على ملفّه الشّخصي .
• فسح المجال للنّقاش حول القضيّة انطلاقا من تقرير الدّعوى.
• تعريفه بالأخطاء المنسوبة إليه في تقرير الدّعوى.
• دعوته / أو دعوة الموكّل بالدّفاع عنه إلى تقديم الدّفوعات.
يأذن الرّئيس بتظريف وثائق يضيفها المعني بالأمر يوم الجلسة إلى ملفّ القضيّة، بعد وصفها، وعدّها، وتقييمها.
قرار المحكمة الإداريّة:
 عدم التّنصيص بمحضر مجلس التّأديب على سماع العون المدان قرينة ترتكز عليها المحكمة لاستنتاج أنّه لم يسمح للعون أن يدافع عن نفسه أمام المجلس .
 لا حقّ للعون المحال على مجلس التّأديب إلزام الإدارة في إجراء مكافحة مع الشّهود .
تحال الكلمة لأعضاء المجلس لمناقشة التّهم، ومناقشة أدلّة الاتّهام، أو أدلّة البراءة أو استجواب المعني بالأمر.
• يغادر العون ومرافقه-إن وجد- الجلسة لدخول أعضاء المجلس في مداولات حول المقترح التّأديبي.
• يمكن أن يكون المقترح التّأديبي مجمعا عليه من كل أعضاء المجلس، ويمكن أن يكون لعضوي اللّجان الإدارية المتناصفة رأي، ولممثّليْ الإدارة رأي آخر.
• مجالس التّأديب هيئات استشاريّة، وقراراتها لا تلزم رئيس الإدارة، السّيّد وزير التّربية.
 قرار المحكمة الإداريّة: رأي مجلس التّأديب لا يلزم الإدارة .
 قرار المحكمة الإداريّة: مجلس التّأديب هيئة استشاريّة لا تصدر مقررات إداريّة قابلة للطّعن .
يمكن لمجلس التّأديب أن ينهي مداولاته في جلسة واحدة، ويمكنه تأجيل البتّ في القضيّة إلى موعد لاحق، إذا تبيّن لرئيس الجلسة وللأعضاء داع لذلك، وفي هذه الحالة لا يقع استدعاء المعنيّين بالأمر بنفس التّمشّي الأوّل، وليس ضروريّا ـ للمتّهم أو للمتّهمين ـ حضورها إذا تمّ تقديم كلّ الدّفوعات في الجلسة الأولى.