يفترض ان المندوب الجهوي للتربية هو من يترأس مجالس التأديب التي تعقد في المندوبية، ولكن يجوز له انابة احد مسؤولي المندوبية في رئاسة الجلسة (الأعلى رتبة من بين الاطارات، والأقدم في أعلى رتبة إذا تساوى إطارا إشراف أو أكثر في الرتبة) شريطة ان لا يكون طرفا في القضية المعروضة(شاك او مشتكى به)، او شارك في البحث الإداري الذي يحال بموجبه العون العمومي على مجلس التأديب صونا للحياد في المادة التأديبية، وتنزيها للاجراءات الادارية عن التنكيل والتشفي والترصد...
ومن المفيد التذكير بما يلي
يصطحب رئيس الجلسة معه النصوص القانونية ذات الصلة باخطاء العون المحال على المجلس للرجوع اليها عند الاقتضاء ونذكر من هذه النصوص أربعا لا نزول عنها، وتصلح لكل مجلس مهما كان نوع الاخطاء المزمع بسطها، وهي:
* القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12-12-1983.
* الامر المتعلق باللجان الاستشارية.
* المنشور المتعلق بقاذمة اعضاء اللجان الاستشارية لمختلف الاسلاك ومختلف الرتب.
* القرار الوزاري المتعلق بتفويض المسؤول السامي الذي اشر تقرير الدعوى، وتاريخ صدوره في الرائد الرسمي.
كما نشير إلى أنّ:
مجالس التأديب هي بالأساس هيئات استشارية، تقدم للسيد رئيس الادارة مقترحات أو آراء غير ملزمة، ولا يصدر عنها قرارت ادارية.
للسيد رئيس الادارة اصدار قرار تأديبي مطابق لدرجة العقوبة المقترحة من مجلس التأديب او دونها درجة او اعلى درجة تبعا لتقديره للحالة التاديبية، وللحيثيات الملازمة للقضيّة، وبالتالي فان اقتراح عقوبة تغلب عليها المجاملة او ذات جرعة حزم زائدة لا مبرر له.
علي ممثلي الادارة ان يحفظا كرامة العون العمومي، وأن يؤمنا حقوق الدفاع كاملة، وان لا يصدرا اية عبارة او اشارة من شانها ان تضاعف من معاناة العون او أن تسيء إلى كرامته.
ان يتثبت من سلامة الاجرادات الشكلية وحقوق الدفاع مثل استجواب العون العمومي في كل الاخطاء المنسوبة اليه في تقرير الدّعوى، واستدعائه قبل 15 يوما من انعقاد المجلس مع التنبيه الي ان يوم ارسال الاستدعاء لا يكون معدودا من الاجل، واطلاعه علي ملفه الشخصي وملفه التأديبي في أجل معقول يسمح له بإعداد دفوعاته، واستدعاء عضوى اللجان الاستشارية، واطلاعهما علي الملف التاديبي للعون، كما يتحرى في العنوان الذي اعتمد في توجيه الاستدعاء،
أن يذكّر الجميع بنقطة نظام هامّة، وهي أنّه من ينظم الحوار الحوار والمداخلات، كي لا ينقلب الأمر إلى ما يشبه الفوضى.
أن يضمن الجلسة كل طلبات الدفاع ويظرف كل الوثائق والمستندات التي يتقدم بها العون المحال على مجلس التأديب او وكيله.
أن يسمع شهود الدّفاع إن أحضر العون العمومي من يدلي بشهادة لفائدته.
ان يلتزم بالاخطاء الواردة في تقرير الدعوى، ولا يبرحها ابدا، واذا فعل ذلك احد الاعضاء امر الرئيس المقرر بتدوين نقطة نظام لاعادة الحوار الي مجاله القانوني.
ان لا يسمح لاي طرف ليست له صفة بالحضور في المجلس لان ذلك يجعل المقترحات التاديبية لاغية.
أن يتحرى في الاخطاء المنسوبة الى العون العمومي ويسجل في المحضر درجة مسؤوليته فيها، وان يعين الهنات والنقائص التي اقترفها الباحث لان احقاق الحق مقدم على ما سواه.
ان يقترح باسم المجلس تعميق البحث ويحدد المسائل التي غفل عنها الباحث او لم يوفها حقها من التحليل والاستدلال لان عبء الاثبات محمول على الادارة.
أن لا يكترث بالسوابق التأديبية للعون العمومي، إلا في صورة العود، لأن العود مبرر للتشديد في العقوبة، كما أن المعتبر في الادانة وفي إسناد المقترح هو مدى مسؤوليته في ارتكاب الخطأ المنسوب إليه، وليس بما شاع من سمعته.
أن يقترح عقوبة تتناسب مع فداحة الخطأ المرتكب، وأن لا يكترث بمقترح عضوي اللجنة الاستشارية، لأن تعارض الرأيين ليس بقادح في الاجراء التأديبي
ان يدون في المحضر المقترحات التأديبية معللة تعليلا كافيا، لان ذلك شرط شكلي في شرعية ما يصدر عن المجلس من مقترحات.