يستقبل رئيس المجلس المحامي أو الموكّل بالدّفاع في بداية الجلسة، ليشهد على ما يجري فيها، ويقوم بـ:
1. دعوة المحامي إلى تقديم إعلام بنيابة، يضمّن في ملفّ القضيّة، وفي محضر الجلسة، وفي صورة عدم اصطحاب المحامي مطبوعة إعلام بنيابة، يسجّل المقرّر رقم بطاقة المحامي المهنيّة.
2. يستلم منه التّقرير إن وجد.
3. دعوة الموكّل بالدّفاع (غير المحامي) إلى الاستظهار بتوكيل من المعني بالأمر، ويكون -وجوبا- معرّفا بإمضائه لدى السّلط، ويقع التّنصيص فيه على اسم الموكّل، وتاريخ التّوكيل في محضر الجلسة.
4. يفسح رئيس المجلس للمحامي، أو للموكّل بالدّفاع المجال لتقديم دفوعاته بأحد أسلوبين:
أ‌- بعد أن يكون الرّئيس قد: عرض القضيّة من جانبها الشّكلي، ومن حيث الأصل أيضا، واستمع إلى مداخلات الأعضاء، وفسح له -إثر ذلك- المجال لتقديم الدّفوعات، ثمّ الطّلبات.
ب‌- التّفاعل مع الأخطاء المنسوبة لموكّله خطئا إثر آخر، والصّيغتان معمول بهما.
5. على الرّئيس أن يعقّب على مداخلة الموكّل بالدّفاع بـ:
 تثمين ما ورد فيها لاعتماده في المداولات.
 تنسيبها إذا كانت غير مجزية في هذا الجانب أو معارضة للإجراءات القانونيّة المعمول بها.
 بيان بعدها عن الأخطاء المثبتة في تقرير الدّعوى، وعدم خدمة القضيّة.