يقتصر حضور المحامي أو الموكّل بالدّفاع على الجلسة العاديّة لغرضين هما:
 تقديم مرافعة في الأخطاء المنسوبة إلى موكّله، من حيث الشّكل، ومن حيث الأصل، وتكون مرفقة بشهادات أو بوثائق إن وجدت، ويقع الاطّلاع عليها فوريّا، وتظريفها في ملفّ القضيّة، أمّا إذا كانت معطياتها غزيرة، تؤجّل
المداولات إلى جلسة لاحقة، لا يحضرها ضرورة العون لعدم الحاجة إلى ذلك.
 تقديم طلباته في حقّ منوّبه للمجلس، كتابيّا أو شفويّا، ثمّ يأذن له الرّئيس بالمغادرة بعد أن يكون الرّئيس قد دعا الكاتب إلى توثيق مرافعة المحامي، أو مداخلة الموكّل بالدّفاع، وطلباته في محضر جلسة مجلس التّأديب.
وبالتّالي تكون المداولات المتعلّقة بالمقترح التّأديبي بين أعضاء المجلس فقط.