من ضمانات الدّفاع الأساسية في المادّة التأديبية، استجواب الأعوان العموميين المزمع توجيه تهم لهم، وإثباتها في حقّهم، وهذه الاستجوابات قد تحمل في عباراتها اعترافا بالخطأ الإداري أو بخطأ التذصرّف، وفي ضوء تلك الاعترافات ننجز الإدارة اجراءاتها التّأديبية، ومن بينها إحالة العون على أنظار مجلس التّأديب قصد إسناده عقوبة من الدّرجة الثانية على معنى الفصل 51 من قانون الوظيفة العموميّة، وقد يفاجأ أعضاء المجلس عند النّظر في الحالة التّأديبية بتراجع العون العمومي المزمع إدانته عن أقواله التي صرّح بها للباحث الإداري بحجّة من الحجج، كأن يتعلل بظروف نفسية استثنائية، أو أن الباحث قد ختله من أجل الحصول منه على اعتراف، أو وعده بطي ملف القضيّة إن هو اعترف بالأخطاء الموجّهة إليه، أو أنّه قد وقع تهديده لتحمل مسؤولية الأخطاء عوضا عن مسؤول خاف من سلطته أو من علاقاته، وغير ذلك من الأعذار التي يمكن أن يصرّح بها العون المحال على المجلس.

ومن الضروري أن ننبّه إلى رئيس المجلس لا يمكنه بحال تجاهل تصريحات العون العون العمومي، وبالتالي فإنّه:
* يدعو المقرر إلى إثباتها في المحضر بعبارات واضحة وصريحة.
* يعود مع الأعضاء إلى قراءة تقرير البحث للتأكّد من أمرين:
 .     أ ـ جمع أدلّة إضافيّة، وقرائن ماديّة عن مسؤولية العون العمومي في الأخطاء التي تراجع عن الاعتراف بها.
 .     ب ـ اكتفاء الباحث الإداري بالاعتراف دليلا وحيدا وأوحد في إثبات التّهم.

وفي الحالة الأولى فإنّ رئيس الجلسة يعقّب على التراجع بما ثبت في ملف القضية من قرائن إضافية، ويواصل الجلسة على أساس أن التراجع لا يعتد به قانونيا في ظل القرائن الإضافية.

أمّا في الحالة الثانية فإن على رئيس الجلسة أن يقرّر رفع الجلسة، ويحرّر مذكّرة باسم المجلس ويوجّهها إلى المندوب الجهوي للتربية يطلب منه تكليف أحد المسؤولين بتعميق البحث في الأخطاء التي تراجع فيها العون العمومي، على معنى الفصل 53 من قانون الوظيفة العموميّة، وإذا لم يفعل ذلك فإن القرار التأديبي يكون باطلا، وقد استقر قرار محكمة التعقيب على بطلان الاعتراف أمام باحث البداية إذا لم تعضّده حجج إثبات كافية في ملف القضية.