على من طاله قرار تأديبي، ووجد في القرار جرعة حزم زائدة، أو لم يعامل في الخطأ المقترف ما عومل به غيره أن يدفع بمبدأ "المساواة أمام القانون".
حيث تقتضي الاجراءات الإدارية أن تكون القرارات واحدة في الحالات المتماثلة تماثلا تاما، ولا يعقل أن يكون القرار الإداري في مناسبة حازما حزما واضحا، وفي أخرى متصفا بالمرونة والتسامح في غير محلّه، ومردّ ذلك أن الأعوان الإداريين مركزيا موزعين على اسلاك التربية، وعندما يختمون التقارير التّأديبية يقدمون مقترحات فيها إلى المسؤولين الذين عهدوا إليهم بمسكها، وأولئك المسؤولون يقدمونه إلى من أعلى منهم درجة وظيفية وصولا إلى ديوان الوزير، وقد ثبت لنا حصول ذلك، ومن نتائجه صدور قرارين تأديبيين مختلفين تماما رغم أن الخطأ المرتكب فيهما واحد.
لذا، وتأسيسا على ما سبق فإن على الأعوان العموميين الذين لحقهم من ذلك عسف أن يدفعوا بمبدأ المساواة أمام القانون، وأن يدلوا بما يثبت إخلال الإدارة بالمبدأ إخلالا واقعا وليس مستنتجا، وقد ثبت اذعان الإدارة لتلك التظلمات، وفي صورة إصرار الإدارة على قرارها الطّعين، فإنّ المتظلم يدفع أمام القضاء الإداري المختص ترابيا.