نميّز بين أنواع عطل الاستراحة، وعلاقتها بالمسار التّأديبي، ونقترح ما يلي:
1- عطل مرض لاحقة للشّروع في البحث يقع التّحرّي في صدقيتها، بمراقبة إداريّة يجريها أحد الإطارات بمقتضى تكليف كتابي من الرّئيس المباشر، ولا حرج من تأخير المساءلة إلى حين استئناف العون أو المسؤول لعمله.
2- عطل استثنائيّة قصير أمدها، وبالتّالي فإنّها لا تعطّل المسار التّأديبي.
3- عطل الاستراحة السّنويّة:
أ. إذا لحقت بالبحث فإنّ الرّئيس المباشر يصبح بدوره مشتبها به في تعطيل البحث، طالما أنّ البحث يجري في المؤسّسة التي يشرف عليها، وحصل له علم بخضوع العون إلى مساءلة، وبالتّالي فإنّه لا يؤشّر له على مطلب العطلة السّنويّة.
ب. إذا كان التّمتّع بالاستراحة سابقا للشّروع في البحث، فإنّ الباحث ينسّق مع رئيس المؤسّسة، ولا يشرع في البحث إلا بعد ارتفاع المانع.