هل للعون المحال على المجلس حقّ طلب جلسة ثانية؟

للعون المهلة القانونيّة لإعداد دفوعاته، والمقدّرة بـ 15 يوما كحدّ أدنى ، وله ضمانة ثانية تتمثّل في تكليف من يدافع عنه أمام المجلس، أو استدعاء شهود لإثبات براءته، ولكن العون إذا تقدّم بطلب لعقد جلسة ثانية للاستماع إليه في إعداد دفوعات، والاستظهار بوثائق أو بشهادات وشهود، وعلى طالب التّأجيل أن يثبت للمجلس أمرين:
 عدم قدرته على الوصول إلى معطيات هامّة قبل انعقاد المجلس.
 العلاقة المباشرة بين المعطيات المأمول الوصول إليها بالقضيّة.
وفي هذه الحالة فإنّ للمجلس حقّ:
 رفض الطّلب أخذا بظاهر النّصّ، في صورة التّأكّد من عدم جدّيّة الطّلب.
 الاستجابة للطّلب ضمانا لحقّ الدّفاع كاملا، خصوصا إذا استظهر العون المحال على المجلس أو الموكّل بالدّفاع بما يفيد طلب النّفاذ إلى وثائق إداريّة أو معلومات تخدمه في القضيّة، وبالتّالي فإنّ الاحتمالين لا إشكال فيهما، وإن كانت مراعاة حقوق العون المحال على المجلس أولى بأن تصان.