هل تؤخّر الجلسة لداعي مرض العون؟
للعون المحال على المجلس حقّ الاستعانة بمن يدافع عنه ، ويمكن أن يكون الموكَّل محاميا مرسّما في عمادة المحامين، أو أحد رجال الإدارة أو التّربية، أو غيرهم، ممّن يأنس فيهم العون المحال على المجلس قدرة على الدّفاع عنه، وذلك بعد الاستظهار الموكّل بتوكيل كتابي معرّف بإمضائه لدى السّلط، وبالتّالي فإذا تعرّض العون العمومي إلى وعكة صحّيّة، أو اضطرّته حالته الصّحّيّة إلى الإيواء في مؤسّسة صحّيّة خاصّة أو عموميّة لا يوقف إجراءات عرضه على مجلس التّأديب، إذ بإمكانه أن يتقدّم بطلب كتابي إلى المجلس لتأخير الجلسة حتى يتسنّى له حضورها. وفي هذه الحالة فإنّ للمجلس أحد اختيارين:
تأخير الجلسة، اقتناعا منه بأنّ ذلك ضمانة إضافيّة لحقّ الدّفاع.
مواصلة الجلسة، ورفض طلب التّأخير، وتفعيل أحكام الفصل عدد 52 سابق الذّكر.
ونوجّه رؤساء مكاتب الشّؤون القانونيّة إلى أن يضمّنوا استدعاء الإحالة على مجلس التّأديب عبارة: " والقانون الإداري يكفل لك حقّ تكليف من يمثّلك أمام مجلس التّأديب للدّفاع عنك".