إنّ مجلس التّأديب هو لجنة استشاريّة انقلبت إلى هيأة تأديبيّة، ومن شروط سلامة ما يصدر عنها من مقترحات تأديبيّة تأمين كلّ حقوق الدّفاع للعون المحال على المجلس، وعدم الخروج عن المهمّة الاستشاريّة بحال من الأحوال، ويحدث أحيانا أن يتفطّن أعضاء المجلس إلى أنّ العون المحال لم يستجوب في خطأ من الأخطاء المنسوبة إليه في تقرير الدّعوى، وفي هذه الحالة نوجّه رئيس الجلسة إلى ما يلي:
 إعلام أعضاء المجلس بالنّقص الحاصل في ضمانات الدّفاع.
 يوجّه مقرّر الجلسة إلى توثيق الملاحظة الإجرائيّة في محضر الجلسة.
 يحدّد موعد جلسة جديدة، يعاد استدعاء كلّ المعنيّين إليها، مع التّقيّد بقاعدة 15 يوما للعون المحال حتّى يُمكّن من الوقت الكافي لإعداد دفوعاته الإضافيّة.
 يعلن عن رفع الجلسة.
 يحرّر مذكّرة باسم المجلس إلى المندوب الجهوي للتّربية، ويقترح فيها تكليف باحث باستكمال النّقص المسجّل، وتحرير ملحق تقرير بحث يأخذ بعين الاعتبار دفوعات العون في ما لم يستجوب فيه.
ليس لرئيس الجلسة أو الأعضاء صفة الباحث حتّى يستجوبوا العون، فضلا عن أنّ الجمع بين صفة الباحث وعضويّة المجلس قادح في الحياد، ومبرّر كاف لسقوط المقترح التّأديبي. ولا يحول عدم الجمع بين صفتي الباحث واقتراح التّأديب من الاستماع إلى العون حول ملابسات القضيّة وحيثيّاتها، دون أن يتحوّل ذلك الاستفسار إلى سؤال كتابي كالذي يقدّمه الباحث بهدف ترميم خلل شكلي.