ما الاجراء إذا قاطع عون الجلسة دون إذن؟

يحتجّ بعض الأعوان بطرق مختلفة على قرار إحالتهم على مجلس التّأديب، أو يحتجّون على سير الجلسة بمغادرة القاعة دون إذن، وأحيانا بالقدح في الإجراء التّأديبي أو في المجلس نفسه... وفي صورة حصول ذلك، يدعو رئيس الجلسة المقرّر إلى أن يوثّق توقيت خروج العون من الجلسة، وما صدر عنه من أقوال وأفعال قبل المغادرة، أو أثناءها، ويكتفي بذلك، ومن الضّروري التّوجيه إلى الاحتمالات التّالية:
 إذا قاطع دون صخب أو فوضى، حرّر الكاتب توقيت المغادرة، وتعامل المجلس مع المقاطعة وكأنّها غياب إرادي.
 لا يمكن اقتراح إسناد عقوبة إداريّة في نفس الجلسة بسبب ما صدر عن العون من أقوال أو أفعال، لأنّ نظر المجلس مقيّد بالأخطاء المدوّنة في تقرير الدّعوى.
 إذا كانت تصرّفات العون وأقواله متضمّنة لما يخدش الحياء، فبإمكان الرّئيس استئذان الأعضاء في رفع الجلسة، واقتراح تتبّع العون في الخطأ الجديد بالتّوازي مع الأخطاء السّابقة، ويعاد بناء مسار الإجراءات وكأنّها لم تكن.
 يمكن للمجلس أو أحد أعضائه تحرير تقرير في الخطأ الجديد، ويفتح فيه بحث إداري جديد، وتسند بموجبه عقوبة مستقلّة عن العقوبة التي يقترحها المجلس النّاظر في القضيّة.
ليس تصرّف العون أمام المجلس مبرّرا لتشديد مقترح العقوبة، احتراما للموضوعيّة من جهة، وتقيّدا بمبدأ التّلاؤم بين فداحة الخطأ والحزم في المقترح التّأديبي من جهة أخرى.