ليس في كلّ الأحوال، ويفقد الاعتراف قيمته كحجّة إثبات إذا حفّت به طعون من قبيل:
• تراجع المتّهم عن الاعتراف كتابيّا، والإدلاء بما يفيد أن الباحث قد ختله أو ناوره للحصول منه على اعتراف.
• تلبّس سلوك الباحث بالتّرهيب والوعيد أو الإكراه أو التغرير.
• اعتماد وثائق أو شهادات ملفّقة لاحتواء المتّهم، وتوجيهه إلى الاعتراف.
• إصدار الباحث وعودا للمتّهم بإيقاف التّتبّع في حقّه إن اعترف بالفعل.
• تخويف المتّهم من أطراف ثبت سعيها إلى التّفصّي من تبعات الأخطاء بإرغامه على الاعتراف.
وعلى الباحث المهني:
* أن يحايد مهمّته عن هذه الأمور القادحة في نزاهتها.
* عدم الاكتفاء بالاعتراف في إثبات الخطأ، وتعضيده بقرائن ووثائق وشهادات.
وعلى مجلس التّأديب أخذ إفادات العون المحال عليه بعين الاعتبار إذا أثار أمامه مثل هذه التّحفّظات.