هل العقوبات السّابقة مبرّر تشديد في المقترح التّأديبي؟

من المنطقي أن يكون هناك تناسب بين الخطأ المرتكب، والمقترح التّأديبي من المجلس، مع تسليمنا بأنّ من بيده التّأديب ليس ملزما بالتّقيّد بمقترح المجلس. ويعدّ العود من دواعي التّشديد في المقترح التّأديبي، لأنّ العون الذي يدان في مناسبة أولى بسبب خطأ ارتكبه، ثمّ يعود إليه بنفس الحرفيّة، دليل قاطع على استهتاره بالتّراتيب المنظّمة للعمل، وبالتّالي فإنّ من المنطقي أن يكون المقترح التّأديبي متضمّنا لجرعة عقابيّة تأخذ في الحسبان مسألة الإصرار والعود. ومن الضّروري التّذكير بأنّ:
 على مكتب الشّؤون القانونيّة أن يضيف إلى الملفّ التّأديبي للعون بطاقة إرشادات حديثة العهد، لإثبات وجود سوابق تأديبيّة أو عود، وإذا لم يفعل ذلك، فعلى الرّئيس استكمالها قبل الجلسة.
 تسقط الإدارة العقوبات من الدّرجة 1 بعد مضيّ 5 سنوات على تنفيذها.
 وتسقط عقوبات الدّرجة 2 بعد مضيّ10 سنوات على بداية تنفيذها، ويتحدّد العود من عدمه بثبوت محو العقوبة من بطاقة الإرشادات، وليس باحتساب المدّة الفاصلة بين العقوبة والخطأ الجديد.
وإذا كانت العقوبة الإداريّة السّابقة قد ارتبطت بأحد الأسباب المخولّة للتّمتّع بالعفو التّشريعي العام ، فإنّ العقوبة تمحوها الإدارة من تلقاء نفسها ، لزوال سببها، وهو "الجريمة". وفي حالة العفو العام، فإنّ:
 الإدارة الفرعيّة للموارد البشريّة تحيّن منظومة إنصاف بالنّسبة إلى المشمولين بالعفو العام.
 على الأعوان المشمولين بالعفو العام التّقدّم بطلب لمحو العقوبة الإداريّة، بسبب زوال موجبها.