ما إجراءات الإيقاف التّحفظي؟

من الإجراءات التّأديبيّة قرار الإدارة الإيقاف التّحفّظي  في حقّ أحد منظوريها لاستكمال الإجراءات التّأديبيّة، وننوّه إلى ما يلي:
 الإيقاف التّحفّظي هو قرار يتّخذه رئيس الإدارة أو مسؤول سام فيها، بعد توصّله بمذكّرة توضيحيّة من المندوب الجهوي، تتضمّن بيانات عن العون، أو المسؤول المزمع إيقافه تحفّظيّا، وتفاصيل الأخطاء المنسوبة إليه، وأثرها على المرفق الذي يعمل فيه، ويمضي المسؤول السّامي على المذكّرة، وينصّص في طرّتها على قرار الإيقاف، ثمّ تحال المذكّرة إلى الإدارة العامّة للموارد البشريّة للتّنفيذ. وبصفة استثنائية وفي حالة التأكّد يمكن للمندوب الجهوي للتربية إيقاف أحد الأعوان تحفظيا عموميا، على أن يعلم فورا بالقرار السيد رئيس الإداري، ويدلي له بمذكّرة تفسيرية في الغرض مصحوبة بمؤيدات كافية.
 تستخرج الإدارة العامّة للموارد البشريّة قرار الإيقاف من المنظومة، وتحيله للتّأشير من الجهة التي أشّرت المذكّرة المرجع، وترسله بمنظومة التّراسل الألكتروني إلى المندوبيّة للقيام باللاّزم.
 ينصّص قرار الإيقاف على سبب الإيقاف بعبارة دقيقة وواضحة.
 يتلازم الإيقاف التّحفّظي مع تجميد المرتّب ، ويتّخذه المندوب ولا يرجع فيه إلى الهيكل المركزي.
وعلى مصالح المندوبيّة الجهويّة للتّربية:
• إعلام عونها بسبب إيقافه.
• مدّه بقرار الإيقاف، والاحتفاظ بما يشهد على التّسلّم.
• مدّه بمذكّرة تجميد مرتّب .
ويكفل القانون الإداري للعون الموقوف عن العمل حقّ الطّعن في قرار الإيقاف بـ:
أ‌- تظلّم كتابي إلى وزير التّربية.
ب‌- عريضة شكوى إلى المحكمة الإداريّة، في مرجع النّظر التّرابي.
ومن المفيد الإشارة إلى ما يلي:
 إيقاف الموظّفين والمسؤولين عن العمل شبيه ّبإذن النّيابة العموميّة للسّلط الأمنيّة بإيقاف ذي الشّبهة في حالات محدّدة تتعلّق بتلبّسه بجريمة، ويقدّر صاحب القرار أنّ الإيقاف يخدم ذا الشّبهة ويحفظ سلامته، أو يخدم مسار العدالة سيرا على قاعدة: "الخوف منه أو الخوف عليه".
 لا يجوز اللّجوء إلى الإيقاف التّحفّظي بطريقة آليّة لما في ذلك من مضار ّمعنويّة وماديّة تلحق بالعون العمومي المزمع تأديبه، وإن كان النّصّ القانوني يجيز ذلك إثر ثبوت إدانة قضائيّة للعون العمومي .
 عندما يرتكب العون خطئا جسيما سواء كان ذلك بإخلاله بالواجبات المهنيّة، أو بارتكابه جريمة من جرائم الحقّ العام، فإنّه يقع إعلام رئيس الإدارة الذي يتّخذ القرار اللاّزم في شأنه، وفي صورة ارتباط الخطأ بجنحة أو جناية فإنّه يجب فورا رفع قضيّة لدى النّيابة العموميّة. وفي كلّ الحالات يجب دعوة المجلس للنّظر في وضعيّة العون الموقوف عن العمل، في أجل أقصاه شهر من تاريخ تعهّده بالقضيّة، وتقع تسوية وضعيّة الموظّف الموقوف عن العمل في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ مفعول قرار الإيقاف عن العمل.
 الإيقاف التّحفّظي يبعد فيه العون عن عمله، ويجمّد مرتّبه.
 إذا قضّى العون العمومي مدّة 3 أشهر موقوفا عن عمله، ولم تبتّ في حالته التّأديبيّة، فإنّ عليها:
• المسارعة إلى إعادته إلى سالف نشاطه.
• تمكينه من مرتّباته كاملة بعد طرح مدّة الرّفت المؤقّت إن وجدت.
• التّسريع بالفصل في حالته التّأديبيّة.
ونذكّر بما يلي:
 "...إذا لم يعزل الموظّف عند انتهاء أجل الثّلاثة أشهر المذكورة أعلاه، يكون له الحقّ في استرجاع كامل مرتّبه الموافق لمدّة الإيقاف، بعد طرح المرتّب الموافق لمدّة الرفّت المؤقّت عند الاقتضاء" .
 الإيقاف التّعسّفي عن العمل يوجب الضّرر .
 يجب إعلام الموظّف بالأسباب التي من أجلها تمّ إيقافه عن العمل .
 التّأخير في تسوية وضعيّة العون الموقوف عن العمل لا ينال من صحّة القرار المتعلّق بهذه التّسوية .
 الإيقاف التّعسّفي عن العمل يوجب النّظر فيما إذا حرم المعني أثناء مدّة الإيقاف من ترقية إلى رتبة أعلى .
 يعتبر الوقف بقوّة القانون استثناء لقاعدة العمل المنجز، ويفضي في صورة ثبوت براءة الموظّف جزائيّا وعدم معاقبته مصلحيّا، إلى إرجاعه إلى عمله وتمكينه من كامل المرتّبات الرّاجعة له خلال مدّة الإيقاف .